أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٩٤ - الاحتكار و الإسراف
عنوان الغش و التدليس؛ و لكن الإعلان و الإخبار بشأنها خلافاً للواقع كذب و حرام؛ و لو وقع البيع على السلع المذكورة بوصف مخالف للواقع فالمعاملة صحيحة، لكن المشتري لو اطّلع بعد ذلك على واقع الأمر كان له خيار الفسخ.
س ٥٢٦:
هل يجوز للمصانع و أصحاب محلات البيع كتابة الأحرف الأجنبية على لوحات المحلات؟ أو طباعة الأحرف الأجنبية و الصور الأجنبية على ألبسه الأطفال، لأجل لفت أنظار الراغبين و المشترين؟
ج:
إذا لم يكن ذلك بقصد خداع و تغرير المشتري و لم يعد ترويجاً للثقافة الغربية فلا مانع منه.
س ٥٢٧:
ما هو حكم الغش و الكذب و الخداع في المعاملة مع غير المسلمين، من أجل الحصول على الفائدة المالية أو العلمية الزائدة (في حالة عدم التفاتهم إلى ذلك)؟
ج:
لا يجوز بحال الكذب و الخداع و الغش في المعاملات، حتى و إن كان الطرف الآخر غير مسلم.
س ٥٢٨:
ما هو المقدار المرخّص فيه من الربح في بيع السلع؟
ج:
ليس لذلك حدّ معيّن في نفسه، فلا بأس فيه، ما لم يصل إلى حدّ الإجحاف، و لم يكن على خلاف مقررات الدولة، و لكن الأفضل، بل المستحب، أن يكتفي بربح يفي بمؤنته.
س ٥٢٩:
قام شخص ببيع حصص من الماء المملوك له من عدة أشخاص بأسعار مختلفة، (مثلًا) باع حصة منها من بعض بعشرة آلاف تومان، و حصة أخرى بمقدار الأولى من بعض آخر بخمسة عشر ألف تومان، مع أنّ هذه الحصص من قناة واحدة أو من بئر واحد، فهل لنا حق الاعتراض على التفاوت في أسعار المياه؟
ج:
إذا كان البائع هو المالك للماء، أو ذا حقٍّ شرعاً فيه، فلا يحق للآخرين الاعتراض على تفاوت الأسعار.
س ٥٣٠:
لو استلمت سلعاً من المركز التعاوني بسعر منخفض حكومي، فهل يجوز لي بيع هذه السلع في السوق الحر بسعر أغلى من سعر الشراء، حتى و إن وصل إلى ثلاثة أضعاف سعر الشراء؟
ج:
ما لم يكن منع من قِبل الدولة في بيعها، و لم يصل ارتفاع القيمة إلى حدّ الإجحاف بالمشتري، فلا بأس فيه.
س ٥٣١:
أنا من منتجي الجهاز الإلكتروني، فهل يجوز لي بيعه بأي سعر شئت مما يقبله سوق العرض و الطلب؟
ج:
ما ليس له سعر محدّد من قِبل الدولة، لا مانع من بيعه بما يتوافق عليه المشتري و البائع.
س ٥٣٢:
ما هو حكم الرأسمالية في الإسلام؟ و ما هي حدودها؟ و هل يتيسّر لأحد مع قيامه بأداء حقوق الفقراء و المساكين أن يصبح ثرياً جداً؟ و هل إنّ محاربة الإسلام للرأسمالية تنحصر في ثروة الشخص الذي لا يؤدي الخمس و الزكاة، أم أنها تشمل المسلمين الذين يؤدون الزكاة و الخمس أيضاً؟ و أساساً هل يمكن للإنسان مع أداء الحقوق الشرعية المتعلقة بأمواله أن يصل إلى ذروة الثراء؟
ج:
الحقوق الشرعية المتعلقة بأموال الأغنياء ليست محصورة في الزكاة أو الخمس فقط، و الإسلام لا يعارض ازدياد الثروة، فيما إذا كان جمع المال من طرق مشروعة، مع الالتزام بأداء جميع الحقوق المتعلقة بالمال، و كان الاستثمار به من الطرق المحلَّلة شرعاً، و لصالح الإسلام