٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٩٢ - الاحتكار و الإسراف

س ٥١٥:

اشترى شخص متاعاً من آخر، على أن يستلمه منه بعد مدة، و بعد حلول الأجَل المعيّن سقطت مالية المتاع، فهل المشتري مستحق لعين المتاع أم يجب أن يأخذ ثمنه؟

ج:

لو وقعت المعاملة بالنحو الصحيح شرعاً، فالمشتري يستحق عين ذلك المبيع؛ إلّا إذا كان سقوطه عن المالية رأساً يعدّ عرفاً تلفاً له، فينفسخ بذلك البيع، و يكون على البائع ردّ الثمن إلى المشتري.

بيع الصرف و العملة

س ٥١٦:

إذا كانت السبيكة تباع نقداً بمبلغ معيّن بسعر اليوم، فهل يجوز بيعها مؤجلًا لمدة شهر، و برضى الطرفين، بمبلغ أزيد من سعر اليوم؟ و هل الربح الحاصل من بيع هذه السبيكة حلال أم لا؟

ج:

تحديد الثمن في عقد البيع، سواء كان نقداً أم نسيئة، إلى الطرفين، و عليه، فلا بأس في المعاملة المذكورة، و لا في الربح الحاصل منها، نعم في بيع الذهب بالذهب لا يجوز التفاضل و لا النسيئة.

س ٥١٧:

ما هو حكم عمل صياغة الذهب؟ و ما ذا يُشترط في المعاملة عليه؟

ج:

لا بأس في عمل صياغة و بيع الذهب، و لكن يُشترط في بيعه بالذهب أن يكون نقداً، مع تساوي مقدار الثمن و المثمن، و أن يتم التقابض في مجلس المعاملة.

س ٥١٨:

هل يجوز بيع و شراء النقود الورقية نسيئة بمبلغ أزيد من مقدارها؟

ج:

لو كانت للأوراق النقدية و غيرها من النقود مواصفات غير كونها مجرّد نقود، كأن تكون ذات فئة خاصة، أو تكون فيها علامات خاصة و أمثال ذلك، فلا مانع من بيعها و شرائها للجهات المذكورة، و أما بيعها و شراؤها لمجرّد كونها نقوداً، فليس له وجه شرعي و لا يصحّ؛ و لو كان بيعها و شراؤها لجهة كونها نقوداً بصورة النسيئة مع تفاوت المقدار الريالي، مثلًا: يبيع الألف تومان النقد بألف و زيادة نسيئة إلى أجَل، فمثل هذه المعاملة الشكلية، التي هدفها في الواقع هو الحصول على فائدة المال في مدة معيّنة فراراً من الربا القرضي، محرّمة و باطلة شرعاً.

س ٥١٩:

هناك أشخاص يبيعون القطع النقدية التي تُستعمل في المكالمات الهاتفية العامة بأزيد من قيمتها، مثلًا: يعطون ٣٥ توماناً من القطع النقدية (المعدنية) و يأخذون بدلًا عنها عملة ورقية بقيمة ٥٠ توماناً، فما وجه بيع و شراء مثل هذه النقود؟

ج:

لا بأس في بيع و شراء القطع النقدية المعدنية بقيمة أزيد من مبلغها للاستفادة منها في المكالمات الهاتفية، و أمثال ذلك.

س ٥٢٠:

إذا باع أو اشترى رجل عملةً قديمةً بسعر العملة الجديدة الرائجة، جاهلًا بأنّ قيمتها نصف قيمة العملة الجديدة، فباعها مشتريها بقيمة العملة الجديدة أيضاً من شخص‌