أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٩٢ - الاحتكار و الإسراف
س ٥١٥:
اشترى شخص متاعاً من آخر، على أن يستلمه منه بعد مدة، و بعد حلول الأجَل المعيّن سقطت مالية المتاع، فهل المشتري مستحق لعين المتاع أم يجب أن يأخذ ثمنه؟
ج:
لو وقعت المعاملة بالنحو الصحيح شرعاً، فالمشتري يستحق عين ذلك المبيع؛ إلّا إذا كان سقوطه عن المالية رأساً يعدّ عرفاً تلفاً له، فينفسخ بذلك البيع، و يكون على البائع ردّ الثمن إلى المشتري.
بيع الصرف و العملة
س ٥١٦:
إذا كانت السبيكة تباع نقداً بمبلغ معيّن بسعر اليوم، فهل يجوز بيعها مؤجلًا لمدة شهر، و برضى الطرفين، بمبلغ أزيد من سعر اليوم؟ و هل الربح الحاصل من بيع هذه السبيكة حلال أم لا؟
ج:
تحديد الثمن في عقد البيع، سواء كان نقداً أم نسيئة، إلى الطرفين، و عليه، فلا بأس في المعاملة المذكورة، و لا في الربح الحاصل منها، نعم في بيع الذهب بالذهب لا يجوز التفاضل و لا النسيئة.
س ٥١٧:
ما هو حكم عمل صياغة الذهب؟ و ما ذا يُشترط في المعاملة عليه؟
ج:
لا بأس في عمل صياغة و بيع الذهب، و لكن يُشترط في بيعه بالذهب أن يكون نقداً، مع تساوي مقدار الثمن و المثمن، و أن يتم التقابض في مجلس المعاملة.
س ٥١٨:
هل يجوز بيع و شراء النقود الورقية نسيئة بمبلغ أزيد من مقدارها؟
ج:
لو كانت للأوراق النقدية و غيرها من النقود مواصفات غير كونها مجرّد نقود، كأن تكون ذات فئة خاصة، أو تكون فيها علامات خاصة و أمثال ذلك، فلا مانع من بيعها و شرائها للجهات المذكورة، و أما بيعها و شراؤها لمجرّد كونها نقوداً، فليس له وجه شرعي و لا يصحّ؛ و لو كان بيعها و شراؤها لجهة كونها نقوداً بصورة النسيئة مع تفاوت المقدار الريالي، مثلًا: يبيع الألف تومان النقد بألف و زيادة نسيئة إلى أجَل، فمثل هذه المعاملة الشكلية، التي هدفها في الواقع هو الحصول على فائدة المال في مدة معيّنة فراراً من الربا القرضي، محرّمة و باطلة شرعاً.
س ٥١٩:
هناك أشخاص يبيعون القطع النقدية التي تُستعمل في المكالمات الهاتفية العامة بأزيد من قيمتها، مثلًا: يعطون ٣٥ توماناً من القطع النقدية (المعدنية) و يأخذون بدلًا عنها عملة ورقية بقيمة ٥٠ توماناً، فما وجه بيع و شراء مثل هذه النقود؟
ج:
لا بأس في بيع و شراء القطع النقدية المعدنية بقيمة أزيد من مبلغها للاستفادة منها في المكالمات الهاتفية، و أمثال ذلك.
س ٥٢٠:
إذا باع أو اشترى رجل عملةً قديمةً بسعر العملة الجديدة الرائجة، جاهلًا بأنّ قيمتها نصف قيمة العملة الجديدة، فباعها مشتريها بقيمة العملة الجديدة أيضاً من شخص