أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٩٠ - الاحتكار و الإسراف
بيع النسيئة و النقد
س ٥٠٧:
ما هو حكم شراء سلعة نسيئة لسنة بقيمة أزيد من قيمتها نقداً؟ و ما هو حكم بيع صك بأزيد أو أقل من مبلغه لمدة معيّنة؟
ج:
لا مانع من بيع و شراء السلع نقداً بسعر و نسيئة بسعر أزيد، و أما الصك فلا يجوز بيعه من أحد بالزيادة و لا بالنقيصة، إلّا من شخص مالك مبلغ الصك.
س ٥٠٨:
إذا قال بائع السيارة: أنّ قيمتها نقداً كذا و أقساطاً لمدة عشرة أشهر كذا، فَحَسِبَ المشتري أنّ الزيادة في البيع بالأقساط تكون ربح الثمن خلال عشرة أشهر، و على هذا تمّت المعاملة، فمع ملاحظة ما خطر في ذهن المشتري من أنه سيدفع الزائد عن قيمة النقد على أنه فائدة، و أنّ المعاملة ربوية، هل تكون المعاملة أساساً ربوية و باطلة أم لا؟
ج:
لا بأس في ذلك، فيما إذا كانت المعاملة بصورة النسيئة و دفع الثمن بالأقساط؛ و ليست مثل هذه المعاملة ربوية.
س ٥٠٩:
اشتُرط في عقد البيع تأجيل الثمن و المثمن على النحو التالي: يتم تسديد الثمن على شكل أقساط معيّنة خلال سنة واحدة، و تسليم المثمن بعد مرور سنة على تسديد أول قسط من الثمن من قِبل المشتري؛ و الحال أنّ تسديد القسط الأول من الثمن قد تأخّر كثيراً عن الأجل المضروب له، فهل للبائع خيار التأخير أم لا؟
ج:
البيع في الفرض المذكور بصورة بيع السلم، فلا بد فيه من نقد الثمن حين العقد، و إلّا بطل البيع من أصله.
س ٥١٠:
إذا تأخّر تسديد القسط الأول من الثمن عن الوقت المتعارف، كما يدّعي البائع، مع أنه لم يكن له أجَل معيّن، و لم يذكر شرط الخيار للبائع عند تأخيره، فهل له الخيار لمجرد التأخير المذكور أم لا؟
ج:
لا بد في بيع النسيئة من تحديد أجَل الثمن، فلو وقع البيع نسيئة من دون تحديد أجَل أقساط الثمن، فهو باطل من رأسه؛ و أما لو كان مع تحديد الأجَل فأخّر المشتري دفع الثمن عن أجَله، فلا يوجب مجرّد ذلك الخيار للبائع.
س ٥١١:
بُني معهد فني في أرض، على أن تدفع وزارة التربية و التعليم ثمنها إلى أصحابها، إلّا أنّ وزارة التربية و التعليم امتنعت بعد إتمام البناء من دفع ثمن الأرض لأصحابها، فأعلن أصحاب الأرض أثر ذلك بأنهم غير راضين بذلك، و أنهم يعتبرون المبنى غصباً، و الصلاة فيه باطلة، فما هو الحكم؟
ج:
بعد ما رضي أصحاب الأرض بدفعها لإنشاء المعهد فيها فدفعوها إلى وزارة التعليم و التربية لذلك، على أن يستلموا ثمن الأرض من الوزارة، فلا حق لهم في الأرض بعد ذلك، و لا تكون الأرض مغصوبة، نعم يحق لهم المطالبة بثمن الأرض من وزارة التربية و التعليم، و على هذا الفرض فلا إشكال شرعاً في الدراسة و الصلاة في ذلك المبنى، و لا يتوقف ذلك على رضي أصحاب الأرض السابقين.