٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٤٣ - الاحتكار و الإسراف

ج:

تكفي الإجازة منهم في حياة الموصي في نفوذ و صحة الوصية بالنسبة للزائد على الثلث و ليس لهم الرجوع عن ذلك بعد وفاة الموصي و لا أثر له.

س ٧٥٩:

أوصى أحد الشهداء الأعزاء بما في ذمّته من صوم و صلاة، و لكن لم يترك تركة، أو كانت تركته عبارة عن بيت و لوازمه فقط بحيث يؤدي بيعها إلى العسر و الحرج على أولاده الصغار، فما ذا على الورثة بشأن هذه الوصية؟

ج:

إذا لم يكن للشهيد العزيز تركة فلا يجب على أحد العمل بوصيته، و لكن وجب على الولد الأكبر من أولاده بعد ما بلغ قضاء ما فات من أبيه من صوم أو صلاة، و أما إذا كانت له تركة فيجب صرف الثلث منها في وصيته، و مجرّد حاجة الورثة و كونهم صغاراً ليس عذراً شرعاً في ترك و إهمال الوصية.

س ٧٦٠:

هل يشترط في صحة و نفوذ الوصية بالمال وجود الموصى له حين الوصية؟

ج:

يشترط في صحة الوصية التمليكية وجود الموصى له حينها، و لو كان حملًا في بطن أمّه، بل و لو جنيناً لم تَلِجْه الروح، و لكن على شرط أن يتولّد حيّاً.

س ٧٦١:

عيّن الموصي في وصيته المكتوبة، مضافاً إلى نصب الوصي لإنجاز وصاياه شخصاً آخر كناظر له، و لكنه لم يصرّح له بصلاحياته من كونه رقيباً على الوصي للاطلاع فقط على أعماله لئلا تقع على خلاف ما قرره الموصي أو كونه صاحب الرأي في أعمال الوصي كي تصدر منه على وفق نظر الناظر، فما هي صلاحيات هذا الناظر في هذه الصورة؟

ج:

مع فرض إطلاق الوصية لا يجب على الوصي أن يستشير الناظر في أعماله، و إن كان الأحوط ذلك، و إنما للناظر الرقابة على الوصي للاطلاع على أعماله.

س ٧٦٢:

أوصى الميت إلى ابنه الأكبر و جعلني الناظر عليه، فمنذ وفاة ابنه أصبحت المسئول الوحيد عن تنفيذ وصيته، و لكنني الآن و لظروفي الخاصة تعسّر عليّ إنجاز الأمور الموصى بها، فهل يجوز لي تبديل مورد الوصية بدفع المنافع الحاصلة من الثلث إلى دائرة الصحة كي تُصرف في الأمور الخيرية و على مَن تتكفلهم من المحتاجين الذين يستحقون العون و المساعدة؟

ج:

ليس للناظر أن يستقل بتنفيذ وصايا الميت و لو فيما بعد موت الوصي إلّا فيما إذا أوصى الميت إليه بعد موت الوصي، و إلّا فعليه أن يراجع الحاكم لتعيين شخص آخر مكان الوصي الميت، و على أي حال لا يجوز التعدّي عن وصية الميت و لا تغييرها و تبديلها.

س ٧٦٣:

لو أوصى شخص بمال لتلاوة القرآن في النجف الأشرف أو وقف مالًا لذلك، فتعذّر على الوصي أو على متولي الوقف إرسال المال إلى هناك لاستئجار أحد لتلاوة القرآن، فما هو تكليفه في ذلك؟

ج:

إذا كان صرف المال لتلاوة القرآن في النجف الأشرف ممكناً و لو في المستقبل يجب العمل بالوصية.

س ٧٦٤:

أوصتني أمي قبل وفاتها بصرف ثمن حليّها من الذهب في وجوه البرّ ليالي الجمعة، و قد فعلت ذلك لحد الآن، و لكن ما هو‌