أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٤٤ - الاحتكار و الإسراف
تكليفي في حالة خروجي من البلاد إلى بلد أجنبي، حيث يحتمل قوياً أن يكون سكانه غير مسلمين؟
ج:
ما لم يعلم أنّ مقصودها هو الإنفاق على عموم الناس من المسلمين و غيرهم، وجب الاقتصار على صرف ذلك المال في وجوه البرّ للمسلمين فقط، و لو بوضع المال عند أمين في بلد إسلامي للصرف على المسلمين.
س ٧٦٥:
أوصى شخص ببيع قسم من أراضيه لصرف ثمنها في مراسم العزاء و الأمور الخيرية، لكن بيع هذه الأرض من غير الورثة سوف يوقعهم في الضيق و المشقة، حيث إنّ التفكيك بين هذه الأرض و سائر الأراضي يسبّب كثيراً من المشكلات، فهل يجوز لهم شراء هذه الأرض لأنفسهم بالأقساط، على أن يتم دفع مبلغ خاص كل عام للصرف في مورد الوصية تحت إشراف الوصي و الناظر؟
ج:
لا مانع من أصل شراء الورثة هذه الأرض لأنفسهم، و أما شراؤهم لها بالأقساط، فما لم يعلم قصد الموصي لبيع الأرض نقداً و صرف ثمنها في مورد الوصية في السنة الأولى لا بأس في بيعها من الورثة بالأقساط بسعرها العادل شريطة أن يرى الوصي و الناظر ذلك مصلحة و لم تكن الأقساط بحيث تؤدي إلى تعطيل الوصية.
س ٧٦٦:
أوصى شخص في مرض موته إلى شخصين كوصي و نائب للوصي، ثم تغيّر رأيه بعد ذلك و أبطل الوصية و قد أعلم الوصي و النائب بذلك، و كتب وصية أخرى و عيّن أحد أقاربه و هو غائب وصياً له، فهل تبقى الوصية الأولى على حالها بعد العدول عنها و تغييرها؟ و إذا كانت الوصية الثانية هي الصحيحة، و كان الشخص الغائب هو الوصي فلو استند الوصي الأول و نائبه المعزولان إلى وثيقة الوصية التي أبطلها الموصي و قاما بتنفيذها، فهل تعتبر تصرفاتهما عدوانية، و يجب عليهما إعادة ما أنفقاه على الميت للوصي الثاني، أم لا؟
ج:
بعد عدول الميت في حياته عن الوصية الأولى و عزله للوصي الأول، لم يكن للوصي المعزول بعد أن علم بعزله الأخذ بتلك الوصية و العمل بها، و تكون تصرفاته في المال الموصى به فضولية موقوفة على إجازة الوصي، فلو لم يجزها كان على الوصي المعزول ضمان الأموال المصروفة.
س ٧٦٧:
أوصى شخص بملك لأحد أولاده، ثم بعد مضيّ سنتين غيّر وصيته بصورة كاملة، فهل هذا العدول منه عن الوصية السابقة إلى الوصية المتأخرة صحيح شرعاً؟ و إذا كان هذا الشخص مريضاً محتاجاً إلى العناية و الخدمات، فهل القيام بتقديم العناية و الخدمات إليه من واجب وصيّه المعيّن و هو ابنه الأكبر أم تكون هذه المسئولية على جميع أولاده على السواء؟
ج:
لا مانع شرعاً من عدول الموصي ما دام حيّاً سليم العقل عن الوصية و يكون الصحيح المعتبر شرعاً هي الوصية المتأخرة، و رعاية الشخص المريض إذا لم يكن قادراً على استخدام ممرّض له من ماله فهي من مسئولية جميع الأولاد القادرين على العناية به على السواء، و ليست من مسئولية الوصي وحده.