٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٦٥ - الاحتكار و الإسراف

جوائز البنوك

س ٨٦٠:

أودعت في المصرف الوطني مبلغاً من المال بعنوان التوفير، و بعد مدة أعطاني مبلغاً بعنوان الجائزة، فما هو حكم أخذ هذا المال؟

ج:

لا مانع من أخذ الجائزة و التصرّف فيها.

س ٨٦١:

تُمنح جوائز لإيداعات القرض الحسن، فما هو حكم أخذ هذه الجوائز؟ و ما هو حكم الإيداع بنيّة أخذ الجائزة؟ و على فرض جواز أخذها، فهل يتعلّق بها الخمس؟

ج:

إيداع القرض الحسن و جوائزه لا إشكال فيهما، و لا يجب الخمس في الجائزة.

س ٨٦٢:

لو أنّ أصحاب حسابات التوفير (بسبب عدم علمهم أو لأسباب أخرى) لم يراجعوا المصرف لاستلام جائزتهم، فهل يجوز للمصرف التصرّف بها أو توزيعها على الموظفين؟

ج:

ليس للمصرف و لا لموظفيه امتلاك الجائزة الخاصة بالفائزين من دون إذنهم.

العمل في البنوك

س ٨٦٣:

إنني من موظفي المصرف، و أعمل في أحد الفروع المصرفية خارج البلاد، و لا بد علينا في تلك الدولة أن نتابع قوانينها المصرفية التي تعمّ المعاملات الربوية و غيرها، فأولًا: هل يجوز قبول تلك المهمة و العمل في ذلك النظام (المصرفي) أم لا؟ و ثانياً: ما هو حكم الراتب الذي استلمه من دخل الفرع المصرفي هناك؟

ج:

أصل القيام بالمهمة لا مانع منه، و لكن لا يجوز له الاشتغال بإنجاز المعاملات الربوية، و لا يستحق الأجرة و الراتب عليها؛ و أما أخذ الراتب من دخل الفرع المصرفي فلا بأس به، ما لم يعلم بوجود المال الحرام فيما يستلمه.

س ٨٦٤:

هل يجوز أخذ الراتب على العمل في دوائر البنك التالية: دائرة الاعتبارات، دائرة المحاسبة، مكتب الإدارة؟

ج:

لا بأس بالعمل في تلك الدوائر المصرفية، و لا في أخذ الراتب عليه، ما لم يرتبط بوجهٍ بمعاملة محرّمة شرعاً.

أحكام الصك و الكمبيالة

س ٨٦٥:

ما هو حكم المعاملة الدارجة في هذه الأيام من بيع الصك المؤجل أو الكمبيالة المؤجلة بأقل منه نقداً؟

ج:

لا مانع من بيع شخص الدائن مبلغ الصك المؤجل أو الكمبيالة بأقل منه من شخص المَدين نقداً، و أما بيعه من شخص ثالث بمبلغ أقلّ فلا يصحّ.

س ٨٦٦:

هل الصك بمثابة المال النقد بحيث تبرأ ذمة المَدين بدفعه للدائن؟