أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٥ - الشطرنج
أخذ الأجرة على الواجبات
س ٢٤:
ما هو حكم رواتب الأساتذة الذين يدرّسون الفقه و الأصول في كلية الشريعة؟
ج:
وجوب تدريس و تعليم ما يجب تعليمه كفائياً لا يمنع عن جواز أخذ الراتب على تدريس الفقه و الأصول في الكلية، لا سيما إذا كان أخذ الراتب مقابل الحضور في الكلية و إدارة الصف.
س ٢٥:
ما هو حكم تعليم المسائل الشرعية؟ و هل يجوز لرجال الدين الذين يعلّمون الناس المسائل الشرعية أخذ الأجرة على ذلك؟
ج:
تعليم مسائل الحلال و الحرام، و إن كان في الجملة واجباً في نفسه و لا يجوز أخذ الأجرة عليه، و لكن لا مانع مع ذلك من أخذ الأجرة على المقدّمات التي لا يتوقف عليها أصل التعليم و لا تجب شرعاً على الإنسان، مثل الحضور في مكان معيّن.
س ٢٦:
هل يجوز أخذ الراتب الشهري على إقامة صلاة الجماعة و التوجيه و الإرشاد الديني في المراكز و الدوائر الحكومية؟
ج:
لا مانع شرعاً من أخذ المال مقابل تكاليف الذهاب و الإياب، أو مقابل القيام بخدمات غير واجبة شرعاً على المكلّف.
س ٢٧:
هل يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت؟
ج:
تغسيل الميت المسلم من العبادات الواجبة كفائياً، فلا يجوز أخذ الأجرة على نفس عمل التغسيل.
س ٢٨:
هل يجوز أخذ الأجرة على إجراء عقد النكاح؟
ج:
لا بأس فيه.
الشطرنج و آلات القمار
[الشطرنج]
س ٢٩:
راج في أكثر المدارس اللعب بالشطرنج، فهل تجيزون اللعب به، أو إقامة دورات لتعليمه أم لا؟
ج:
إذا لم يكن الشطرنج حالياً بنظر المكلّف من آلات القمار، فلا مانع من اللعب به مع عدم الرهان.
س ٣٠:
ما هو حكم اللعب بآلات التسلية و منها الورق؟ و هل يجوز اللعب بها للتسلية و من دون رهان؟
ج:
اللعب بما يعدّ عرفاً من آلات القمار حرام شرعاً مطلقاً و إن كان اللعب للتسلية و من دون رهان.
س ٣١:
ما هو حكم الشطرنج في المجالات التالية: ١ صناعة و بيع و شراء آلة الشطرنج، ٢ اللعب بالشطرنج، مع الشرط و بدونه، ٣ افتتاح مراكز لتعليمه و اللعب به في المحافل العامة و غيرها، و التشجيع على اللعب به
ج:
إذا كان المكلّف يرى بنظره أنّ أحجار الشطرنج لا تعدّ حالياً من آلات القمار، فلا مانع شرعاً من صناعتها، و لا من بيعها و شرائها، و لا من اللعب بها من دون رهان، كما لا مانع من تعليمه على هذا الفرض.