أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٤ - متفرقات في التكسّب بالأعمال
س ١٦:
هل يجوز بناء مبني البلدية، المتضمن للسجن و مركز الشرطة، و تسليمه إلى الدولة الجائرة؟ و هل يجوز الاشتغال في أعمال البناء للمبنى المذكور؟
ج:
لا مانع من بناء المبنى للبلدية على المواصفات المذكورة، إذا لم يكن بقصد إقامة مجلس لقضاء الجور فيه، و لا بقصد إعداد المحل لتوقيف الأبرياء فيه، و لم يكن في معرض استعماله لذلك عادةً بنظر الباني أيضاً، و لا بأس في أخذ الأجرة على بناء هذا المبنى حينئذ.
س ١٧:
عملي هو عرض مصارعة الثيران أمام المشاهدين، الذين يدفعون مبلغاً من المال لمشاهدتها بعنوان هدية، فهل نفس هذا العمل جائز شرعاً أم لا؟ و هل الربح الحاصل منه حلال أم لا؟
ج:
العمل المذكور مذموم شرعاً، و أما أخذ الهدايا من المشاهدين فلا بأس فيه إذا دفعوها باختيارهم و رضاهم.
س ١٨:
يبيع بعض الأشخاص ألبسه عسكرية خاصة بالجيش، فهل يجوز شراء هذه الألبسة منهم و الانتفاع بها؟
ج:
إذا كان يُحتمل أنهم حصلوا على تلك الألبسة بطريق شرعي، أو أنهم مأذونون ببيعها، فلا إشكال في شرائها منهم و الانتفاع بها.
س ١٩:
ما هو حكم استعمال المفرقعات و صنعها و بيعها و شرائها، سواء كانت مؤذية أم لا؟
ج:
لا يجوز إذا كانت مؤذية للغير أو عُدَّت تبذيراً للمال.
س ٢٠:
ما هو حكم عمل الشرطي و شرطي المرور و موظفي الجمارك و دوائر ضرائب الدخل في الجمهورية الإسلامية؟ و هل يعمّهم ما جاء في بعض الروايات من أنه لا تُستجاب دعوة العريف و العشّار؟
ج:
لا إشكال في عملهم في نفسه إذا كان على وفق المقررات القانونية، و الظاهر أنّ المراد بالعريف و العشّار في الروايات هما العريف و العشّار في حكومة الطواغيت الجائرة.
س ٢١:
بعض النساء يعملن في محلات التجميل من أجل تأمين نفقات البيت، أ ليس هذا الأمر يبعث على رواج عدم العفة أو يهدد عفة المجتمع الإسلامي؟
ج:
لا إشكال في عمل تزيين النساء في نفسه، و لا في أخذ الأجرة عليه، ما لم يكن التجميل لغرض إظهاره أمام الأجانب.
س ٢٢:
هل يجوز للشركات أخذ الأجرة مقابل ما تقوم به من الوساطة و المقاولة بين صاحب العمل من جهة و بين العمال و البنّائين من جهة أخرى؟
ج:
لا بأس في أخذ الأجرة مقابل القيام بعمل مباح.
س ٢٣:
هل أجرة الدلالة حلال أم لا؟
ج:
لا بأس فيها فيما إذا كانت مقابل عمل مباح قام به بطلب ممن عمل له.