٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٠٣ - الاحتكار و الإسراف

الوقف خلال مدة إجارة المستأجر عن استلام الأجرة، فلا إشكال في استمرار انتفاع المستأجر و عليه أن يدفع ثمن الإجارة في جهة الوقف المعينة لها بالتنسيق مع إدارة الأوقاف.

س ٥٧٠:

إذا طلب المستأجر من المؤجر إجراء بعض الإصلاحات و التغييرات في العين المستأجرة، فعلى مَن تكون نفقات ذلك؟

ج:

لو كانت العين باقية على ما كانت عليه حين انعقاد عقد الإجارة، فلا تجب على المؤجر الاستجابة لطلب المستأجر ببعض الإصلاحات و التغييرات فيها، و لكن لو استجاب لذلك كانت نفقات ما قام به من إصلاح و تعمير ملكه و إحداث بعض التغييرات فيه على نفسه؛ و لا يوجب طلب المستأجر لذلك من المالك ضمانه لنفقاته.

س ٥٧١:

طلب رجل من شخص قراءة مجلس عزاء، و دفع له مالًا كأجرة على ذلك، إلّا أنّ هذا الشخص نسي أثناء القراءة أن ينويها لمن دفع إليه المال، فأراد بعد الفراغ من القراءة أن يحسبها لمن وصّاه بها، فهل يصحّ منه ذلك و يستحق تلك الأجرة؟

ج:

لا يصحّ منه بعد الفراغ من القراءة احتسابها لمن وصّاه بها بعد ما لم يكن من نيّته أثناء القراءة لذلك، فلا يستحق الأجرة.

س ٥٧٢:

ذهبنا مع الدلّال لرؤية أحد المنازل، و بعد أن شاهدناه انصرفنا عن شرائه، و بعد ذلك ذهبنا لرؤية نفس هذا البيت مع شخص آخر، و أُنجزت المعاملة من دون علم الدلّال من قِبل البائع و المشتري، فهل للدلّال حق في هذا الأمر أم لا؟

ج:

للدلّال حق المطالبة بأجرة إزاء إرشاده و مجيئه مع المشتري لإراءة المنزل المعروض للبيع؛ إلّا أنه إذا لم يكن واسطة في إنجاز المعاملة، و لم يكن له مدخلية في هذا الأمر، فلا يحق له المطالبة بأجرة مقابل إنجاز المعاملة بين البائع و المشتري.

س ٥٧٣:

أراد شخص بيع منزله، فرجع في ذلك إلى مكتب المعاملات العقارية، و قد تم بواسطته التعرّف على المشتري و تحديد السعر، إلّا أنّ المشتري قام بعد ذلك بإنجاز المعاملة مع البائع مباشرة فراراً من دفع حق الدلالة، فهل يتعلق بذمّة المشتري و البائع أجرة الدلّال أم لا؟

ج:

مجرّد مراجعة الدلّال لا توجب استحقاقه لأجرة إنجاز المعاملة، و لكن إذا قام بعمل ما لأيٍّ من الطرفين فيستحق أجرة مثل ذلك العمل على مَن عمل له.

س ٥٧٤:

استأجر شخص محلًا لمدة معلومة و بمبلغ معيّن، و لكن بعد مضيّ مدة فسخ عقد الإجارة، فهل يصحّ منه ذلك؟ و على فرض صحة فسخه، فهل يستحق المؤجر شيئاً فيما يتعلق بأجرة الأيام الماضية؟

ج:

لا يصحّ من المستأجر فسخ الإجارة من عنده، ما لم يكن له شرعاً حق الفسخ؛ و على فرض ثبوت الخيار له، لو فسخ المعاملة كان عليه دفع الأجرة بنسبة الأيام السابقة على الفسخ.