٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٠٢ - الاحتكار و الإسراف

بطلان عقد الإجارة، بل على المالك الجديد الانتظار حتى نهاية مدة الإجارة.

س ٥٦٧:

آجرتُ شخصاً محلّين، على شرط أن يستفيد منهما لبيع المواد الغذائية، و قد دوّن ذلك في عقد الإجارة، إلّا أنّ المستأجر لم يلتزم بهذا الشرط، فهل عمله هذا في المحل حلال؟ و هل يحق لي فسخ هذه الإجارة من أجل تخلّف الشرط؟

ج:

يجب على المستأجر العمل وفق شرط المالك، و في حالة تخلّفه يحق للمالك الفسخ من جهة تخلّف الشرط.

س ٥٦٨:

إنني اعمل في إحدى المؤسسات، و قد تعهّد مسئول المؤسسة بأن يمنح لي مضافاً إلى دفع رواتبي الشهرية ما يقتضيه عرف اليوم من تأمين المسكن و التعطيلات المتعارفة و التأمين الاجتماعي، إلّا أنه و بعد مرور عدة سنوات لم يفِ بتعهداته، و بما أنني لا أملك عقداً خطياً لم أتمكن من استيفاء حقي، فهل يجوز لي شرعاً المطالبة بحقوقي بالطرق القانونية؟

ج:

يجوز لك الرجوع إلى السلطات القانونية لاستيفاء حقوقك.

س ٥٦٩:

استأجر رجل بأجرة معيّنة أرضاً زراعية موقوفة كانت تُسقى بماء المطر، لكنه نظراً إلى قلّة إنتاجها، لكونها تعتمد على ماء المطر، قام بتحويلها إلى أرض تُروى بالسقي، و أنفق من أجل ذلك مبالغ باهظة، فهل عليه حينئذ دفع أجرة الأرض على أساس أنها تُروى بالمطر أم على أساس أنها تُروى بالسقي؟ و إذا تم أعمارها بمعونة قطاع حكومي فكيف يكون الحال؟ و إذا كان الواقف قد حدّد في وقفها كيفية الإجارة، بأن عيّن مال الإجارة السنوية بإقامة مجلس عزاء لسيد الشهداء ٧ لمدة عشرة أيام مثلًا، فهل يتعيّن أن يكون مال الإجارة هو في خصوص ما عيّنه الواقف؟ و إذا كان متولي الموقوفة يرفض استلام أجرتها من المستأجر، فهل يجوز له دفعها إلى إدارة الأوقاف؟

ج:

حفر البئر أو القناة، و ما شاكلهما، لأجل سقي زراعة الأرض بالماء بدل الاستفادة من ماء السماء، إذا كان بعد تحقق الإجارة على الوجه الصحيح، فلا يوجب ذلك زيادة الأجرة عما عيّنت و لا نقصانها، سواء كان ذلك على نفقة متولي الوقف، أم على نفقة قطاع حكومي، أم على نفقة المستأجر، و أما إذا كان ذلك قبل عقد الإجارة، أو بعد نهاية مدة الإجارة السابقة، و قبل تجديد العقد، فيجب على متولي الأرض الموقوفة في إجارتها تعيين الأجرة بالقيمة العادلة الفعلية، مع ملاحظة جميع ما تهيّأت للأرض من إمكانات الزراعة، و ليس تعيين مصرف عوائد الوقف من الواقف حين إنشاء الوقف تعييناً للأجرة، بل إنّ تعيين نوع و مقدار أجرة الوقف موكول في كل زمان إلى رأي المتولي الشرعي، مع مراعاة غبطة الوقف حين إجارته، و لا يجوز التصرّف في الوقف من دون استئجاره من متولي الوقف الشرعي، و من دون تحصيل إذنه و إجازته، و إلّا كان غصباً؛ و لا يكفي مجرّد دفع ثمن الإجارة إلى إدارة الأوقاف أو إلى أي صندوق آخر لجواز التصرّف في الوقف؛ و لكن إذا امتنع متولي‌