٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٧٨

الأحكام في المسجد؟ و على فرض الشمول، فنظراً إلى أنّ الكثير من المساجد لها أملاك موقوفة يكون لها متولٍّ قانوني و شرعي، و لا زال يتولاها، و مديرية الأوقاف أيضاً تتعامل معهم بصفتهم متولّين، فهل يجوز لمتولي هذه الأوقاف التخلّي و رفع اليد عن توليتها، و ترك القيام بواجبه في إدارتها، مع أنه قد ورد في استفتاء عن سماحة الإمام (قدس سره) أنه لا يحق للمتولي الإعراض عن تولية الوقف، بل يجب عليه العمل وفقاً لما قرّر له الواقف، و لا تجوز مضايقته؟

ج:

حكم عدم قبول المسجد للتولية يختص بنفس المسجد، و لا يعمّ الأوقاف لمصالح المسجد، فضلًا عن الأوقاف لمثل تبليغ الأحكام و الوعظ و الإرشاد و نحوها في المسجد، فلا مانع من تعيين المتولّي في الأوقاف الخاصة و الأوقاف العامة، حتى في مثل وقف الملك لاحتياجات المسجد، من قبيل الأثاث و الإضاءة و تنظيف المسجد و نحو ذلك، و ليس للمتولي المنصوب الإعراض عن تولية مثل هذه الأوقاف، بل يجب عليه القيام بإدارة شئون الوقف كما قرّرها له الواقف في صيغة الوقف و لو باستنابة أحد لذلك، و لا يجوز لأحد مزاحمته و مضايقته في ذلك.

س ٩٢٨:

هل يجوز لغير متولّي الوقف الشرعي إن يزاحمه بالتدخل في شئون الوقف، و التصرف فيه، و تغيير الشروط الواردة في صيغة الوقف؟ و هل يجوز له أن يطالب المتولي بتسليم الأرض الموقوفة لشخص لا يراه المتولي صالحاً لذلك؟

ج:

إدارة شئون الوقف على وفق ما قرره الواقف في إنشاء الوقف، هي للمتولي الشرعي الخاص فقط، و إذا لم يكن له متولٍّ خاص منصوب من قِبَل الواقف فهي لحاكم المسلمين، و لا يحق للآخرين التدخل فيها، كما ليس لأحد، حتى المتولي الشرعي، تغيير الوقف عن جهته، و لا تغيير و تبديل الشروط المأخوذة في إنشاء وقفه.

س ٩٢٩:

إذا عيَّن الواقف شخصاً بعنوان الناظر و المشرف على الوقف، و اشترط عدم عزله عن النظارة و الأشراف، إلّا من قِبَل ولى أمر المسلمين، فهل يجوز له عزل نفسه عن هذا العمل أم لا؟

ج:

لا يجوز لناظر الوقف، بعد قبول النظارة، عزل نفسه بنفسه من النظارة عليه؛ كما لا يجوز ذلك لمتولي الوقف.

س ٩٣٠:

هناك وقف بعضه خاص و بعضه الآخر عام، و قد نصّ الواقف بشأن توليته بما يلي:" بعد موت كل واحد يتولى أمر الوقف الشخص الأكبر، الأصلح، الأرشد، من الأولاد الذكور، نسلًا بعد نسل و عقباً بعد عقب، مع تقدّم البطن الأول على البطن الثاني"، فإذا كان فيما بين أهل الطبقة شخص جامع للشروط، إلّا أنه امتنع عن تولّي الوقف، و وافق على تولية الشخص الأصغر منهم، و اعتبروه الأرشد الأصلح، فهل يجوز للشخص الأصغر تولّي الوقف المذكور إذا كانت سائر الشرائط الأخرى متوفرة فيه أم لا؟

ج:

يجوز لواجد شروط التولية الإعراض و التخلّي عن أصل التولية، و لكنه إذا قبل التولية فلا يجوز له على الأحوط أن يعزل نفسه إلا أنه لا مانع له من توكيل الغير في إدارة أمور الوقف، إذا كان أميناً و كانت فيه الكفاءة؛