٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٣٠ - وكيل المشتريات و المبيعات

الاجتناب في إجراء هذه العملية عن ارتكاب المحرّمات، من قبيل اللمس و النظر الحرام.

س ١٦٩:

ما هو حكم إغلاق القناة المنوية للرجل لمنع تكاثر النسل؟

ج:

لا مانع من ذلك في نفسه، فيما إذا كان لغرض عقلائي، و مأموناً من الضرر المعتنى به.

س ١٧٠:

هل يجوز للمرأة السليمة التي لا ضرر عليها من الحمل، أن تمنع من الحمل بطريقة العزل، أو باستخدام جهاز اللولب، أو بتناول الأدوية، أو بإغلاق أنبوب الرحِم، أم لا؟ و هل يجوز لزوجها إكراهها على استخدام إحدى الطرق غير العزل؟

ج:

لا مانع من مبادرتها إلى منع الحمل في نفسه بطريقة العزل مع رضا الزوجين، و لا بالتوسل في ذلك إلى طرق أخرى، فيما إذا كان لغرض عقلائي و مأموناً عن الضرر المعتنى به، و كان مع إذن الزوج، و لم يكن مستلزماً للنظر و اللمس المحرمين و لكن ليس لزوجها إلزامها بذلك.

س ١٧١:

هل يجوز للمرأة الحامل التي تريد إغلاق قناة الرحِم أن تُجري عملية قيصرية للولادة لكي يتم غلق قناة الرحم أثناء العملية أم لا؟

ج:

تقدّم سابقاً حكم إغلاق قناة الرحِم، و أما العملية القيصرية فجوازها متوقف على الحاجة إليها، أو على طلب المرأة الحامل لها، و على كل حال، يحرم لمس و نظر الرجل الأجنبي إليها حين إجراء العملية القيصرية و حين إغلاق أنبوب الرحِم إلا في حال الضرورة.

س ١٧٢:

هل يجوز للزوجة استخدام وسائل منع الحمل بلا إذن زوجها؟

ج:

محل إشكال.

س ١٧٣:

قام رجل لديه أربعة أبناء بعملية إغلاق القناة المنوية، فهل يكون آثماً إذا لم تكن المرأة راضية بفعل زوجها؟

ج:

لا يتوقف ذلك على رضي الزوجة، و لا شي‌ء على الرجل في ذلك.

إسقاط الجنين

س ١٧٤:

هل يجوز إسقاط الجنين بسبب المشكلات الاقتصادية؟

ج:

لا يجوز إسقاط الجنين لمجرد وجود الصعوبات و المشكلات الاقتصادية.

س ١٧٥:

في الأشهر، الأولى للحمل، أعلن الطبيب للمرأة بعد الفحص عن حالها بأنّ في استمرار الحمل احتمال الخطر على حياتها، و بأنه لو استمر الحمل سيولد الطفل ناقص الخلقة، و لأجل ذلك أمر الطبيب بإسقاط الجنين، فهل هذا العمل جائز؟ و هل يجوز إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه؟

ج:

كون الجنين ناقص الخلقة ليس مجوِّزاً شرعياً لإسقاطه، حتى قبل ولوج الروح فيه، و أما الخوف على حياة الأم من استمرار الحمل، فإن كان مستنداً إلى قول طبيب أخصّائي موثوق به، فلا مانع معه من إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه.