٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٣٢ - وكيل المشتريات و المبيعات

في مفروض السؤال تردّد، فالأحوط التصالح، و تكون بحكم إرث مَن لا وارث له.

س ١٨١:

ما هو مقدار دية الجنين الذي له شهران و نصف، إذا أُسقط عمداً؟ و إلى مَن يجب دفع الدية؟

ج:

إذا كان عَلَقة فديته أربعون ديناراً، و إن كان مُضغة فديته ستون ديناراً، و لو كان عظاماً من دون لحم فديته ثمانون ديناراً، و تُدفع الدية إلى وارث الجنين، مع مراعاة طبقات الإرث، و لكن لا يرثها الوارث الذي باشر الإسقاط.

س ١٨٢:

لو اضطرت المرأة الحامل لمعالجة اللثة أو الأسنان، و حسب تشخيص الطبيب الأخصّائي، تحتاج إلى إجراء العملية الجراحية، فهل يجوز لها إسقاط الجنين؟ نظراً إلى أنّ الجنين في الرحِم سيصاب بنقص بسبب الاحتقان و التصوير بالأشعة‌

ج:

السبب المذكور ليس مجوِّزاً لإسقاط الجنين.

س ١٨٣:

إذا أشرف الجنين في الرحِم على الموت الحتمي، و كان في بقائه في الرحِم على حاله خطر على حياة الأم أيضاً، فهل يجوز إسقاطه؟ و لو كان زوج المرأة يقلّد مَن لا يجوِّز إسقاط الجنين في الحالة المذكورة، بينما المرأة و أقاربها يقلّدون مَن يجوِّز ذلك، فما هو تكليف الرجل؟

ج:

في مفروض السؤال، حيث يدور الأمر بين الموت الحتمي للطفل فقط و بين الموت الحتمي للطفل و أمه، فلا مناص من إنقاذ حياة الأم على الأقل بإسقاط الجنين، و ليس للزوج في فرض السؤال منع الزوجة عن ذلك، و لكن يجب قدر الإمكان العمل بالنحو الذي لا يُسند فيه قتل الطفل إلى أحد.

س ١٨٤:

هل يجوز إسقاط الجنين الذي انعقدت نطفته من وطء الشبهة من قِبل شخص غير مسلم أو من الزنا؟

ج:

لا يجوز.

التلقيح الصناعي

س ١٨٥:

(أ) هل يجوز التلقيح الأنبوبي، فيما إذا كانت النطفة و البويضة من زوجين شرعيين؟ (ب) و على فرض الجواز، فهل يجوز أن يتولى إجراء هذه العملية طبيب أجنبي؟ و هل الولد المتولّد من ذلك يُلحق بالزوجين صاحبَي النطفة و البويضة؟ (ج) على فرض عدم جواز العملية المذكورة في نفسها، فهل يُستثنى من الحكم ما لو توقف إنقاذ الحياة الزوجية عليها؟

ج:

(أ) لا مانع من العمل المذكور في نفسه، و لكن يجب الاجتناب عن المقدّمات المحرّمة شرعاً من قبيل اللمس و النظر المحرمين شرعاً، (ب) يُلحق الطفل المتولّد عن طريق العملية المذكورة بالزوجين صاحبَي النطفة و البويضة، (ج) قد تقدّم جواز العملية المذكورة في نفسها.