أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٥١ - الاحتكار و الإسراف
و حالياً لو أردنا الاحتفاظ بهذه السجادة في المنزل إلى أن يتيسر لنا العمل بالوصية فيها نخاف عليها من التلف، فهل يجوز لنا فرشها في مسجد أو حسينية المحلّة لئلا يلحق بها الضرر و الخسارة؟
ج:
إذا كان حفظ السجادة، إلى أن تتمكنوا من العمل فيها بالوصية، متوقفاً على فرشها في المسجد أو الحسينية مؤقتاً، فلا بأس في ذلك.
س ٧٩٣:
أوصى شخص بصرف مقدار من أرباح بعض أملاكه للمسجد و الحسينية و المجالس الدينية و الأمور الخيرية و نحو ذلك، و لكن الملك المذكور و سائر أملاكه قد غُصبت، و يحتاج استنقاذها من يد الغاصب إلى نفقات، فهل يجوز أخذ تلك النفقات من المقدار الموصى به؟ و هل يكفي مجرّد إمكان استنقاذ الملك من الغصب في صحة الوصية؟
ج:
لا مانع من أخذ نفقات استنقاذ الأملاك من يد الغاصب من أرباح الملك الموصى به بالنسبة، و تكفي في صحة الوصية بالملك قابليته للصرف في مورد الوصية، و لو بعد السعي لاستنقاذه من يد الغاصب، و إن كان ذلك بصرف مال لأجله.
س ٧٩٤:
أوصى رجل بجميع أمواله المنقولة و غير المنقولة لابنه، و حرم بذلك ست بنات له من الإرث، فهل تكون هذه الوصية نافذة؟ و إذا لم تكن نافذة فكيف يتم التقسيم بين البنات الستّ و ابن واحد؟
ج:
لا مانع من صحة الوصية المذكورة في الجملة، لكنها تنفذ في مقدار ثلث مجموع التركة فقط، و تبقى في الزائد على ذلك موقوفة على إجازة جميع الورثة، فإن امتنعت البنات من إجازتها كان لكل واحدة منهنّ من ثلثي التركة نصيبها من الإرث، و على هذا تقسّم تركة الأب إلى أربعة و عشرين قسماً، يكون سهم الابن من ذلك من باب الثلث الموصى به (٢٤/ ٨)، و نصيبه من إرث الثلثين المتبقيين (٢٤/ ٤)، و يكون سهم كل واحدة من البنات (٢٤/ ٢)، و بعبارة أخرى: يكون نصف مجموع التركة متعلّقاً بالابن، و يقسّم النصف الآخر على البنات الستّ.
الغصب
س ٧٩٥:
اشترى شخص قطعة أرض باسم ولده الصغير، و قد سجّل وثيقتها العادية باسم الولد بهذا المضمون:" البائع فلان و المشتري ولده الفلان"، و بعد أن بلغ الصغير باع تلك الأرض من شخص آخر، إلّا أنّ ورثة الأب استولَوا على الأرض بدعوى أنها إرث لهم من أبيهم، مع أنه لا يوجد اسم الأب في الوثيقة العادية، فهل يجوز لهم في هذه الحالة مزاحمة المشتري الثاني؟
ج:
مجرّد ذكر اسم الولد الصغير في وثيقة البيع بعنوان المشتري، ليس ميزاناً للملكية، فلو ثبت أنّ الأب قد جعل الأرض التي اشتراها بماله لابنه بأن وهبها له أو صالحه عليها، كانت الأرض له، فإذا باعها بعد بلوغه من المشتري