أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٣٥ - الاحتكار و الإسراف
للورثة مطالبته و لا مطالبة المشتري به، و لا بالتفاوت ما بين الثمن و القيمة الفعلية.
س ٧٢١:
هل يجوز للوكلاء المجازين من قِبل مجتهد أن يدفعوا الحقوق الشرعية في زمن حياة ذلك المجتهد إلى مجتهد آخر؟
ج:
على الوكيل أن يدفع ما استلمه بالوكالة إلى خصوص مَن توكّل عنه في أخذه، إلّا إذا كان مجازاً في دفعه إلى الغير.
س ٧٢٢:
وكّلت أخي في شراء هاتف و أعطيته مبلغاً لدفع القسط الأول، و هو بدوره دفع هذا المبلغ إلى الدائرة المختصة، و قد قمت شخصياً بدفع الأقساط المتبقية، ثم إنّ أخي توفي و الهاتف مسجل باسمه في الدائرة، فهل لورثته المطالبة بالهاتف؟
ج:
لو كانت الدائرة باعت الهاتف ممن أريد الشراء له و ثبت أن أخاك قد اشتراه لك بالوكالة بما دفعته إليه من القسط الأول من الثمن، كان الهاتف لك، و لا حق لورثته فيه؛ و أما لو كانت الدائرة تمنح بالهاتف لشخص من قدّم الطلب و سجّله باسمه، فلا حق لك فيه، و إنما لك المطالبة بما دفعته من ثمنه.
س ٧٢٣:
دفعت إلى الوكيل مبلغاً من المال كأجرة له على الوكالة، و طلبت منه وصلًا بذلك، فأجاب بأنه لا يدفع وصلًا لأحد مقابل ما يأخذه على الوكالة، و بعد فترة توفي الوكيل قبل القيام بإنجاز عمل الوكالة، فهل يجوز لي أن أطالب ورثته بالمبلغ أم لا؟
ج:
لو ثبت أنك قد دفعت مالًا إلى الوكيل كأجرة على الوكالة، و أنّ الوكيل توفي قبل إنجاز العمل و أنه ترك أموالًا للورثة، جاز لك مطالبتهم بدَينك على الوكيل، و وجب عليهم أداؤه إليك من تركته.
س ٧٢٤:
هل يبطل عقد الوكالة بموت الوكيل أو الموكّل؟
ج:
تبطل الوكالة بموت أحدهما.
س ٧٢٥:
توفي رجل في سفره إلى إحدى الدول الآسيوية إثر حادث سير، فوكّلني وارثاه (و هما أمّه و زوجته) لمتابعة الحادثة التي تتطلّب السفر إلى محل وقوعها، فهل يجوز لي أخذ نفقات سفري إلى تلك الدولة لمتابعة ملف القضية من أصل التركة أم من المال الذي ستدفعه تلك الدولة لورثة المتوفى؟
ج:
على مَن وكّلك لمتابعة القضية أن يدفعوا إليك من مالهم أجرة عمل الوكالة، و كذا سائر النفقات المرتبطة بهذا الأمر؛ و أما نفقات السفر و الفندق و الطعام و نحو ذلك فهي عليك، إلّا أن تكون قد اشترطت على الموكّلين دفعها أيضاً.
س ٧٢٦:
ذُكر في وثيقة الوكالة أنها وكالة بلا عزل، كما هو المتعارف حالياً، إلّا أنها كانت وكالة ابتدائية مستقلة لا شرطاً ضمن عقد بين الطرفين، فهل بمجرّد كتابة هذه الجملة تتبدل الوكالة من الجواز إلى اللزوم و يسقط حق العزل؟
ج:
الوكالة اللازمة إنما هي الوكالة المشترطة ضمن عقد لازم بصورة شرط النتيجة، و لا تأثير لمجرّد كتابة كلمة" الوكالة بلا عزل" في صيرورتها لازمة.