أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٨٤
المنفعة، فلا مانع من استئجارها من متوليها الشرعي لدفن الموتى فيها، إذا رأى المتولي الشرعي في ذلك مصلحة و غبطة الوقف.
س ٩٥٥:
وقعت بعض الأراضي الموقوفة ضمن مخطط توسعة و إحداث الشوارع و الحدائق العامة و بناء المباني الحكومية، فصادرتها بعض المؤسسات و الدوائر الحكومية من دون إذن و إجازة المتولي الشرعي، و من دون دفع أجرة الموقوفة، و لا دفع عوضها، فهل يجوز لهم ذلك؟ و هل يكون على مَن تصرّف في هذه الأراضي الموقوفة عوضها أو قيمتها؟ و هل تكون عليه أجرة المِثل عن تصرفاته من حين التصرّف؟ و هل يجب استئذان حاكم الشرع في دفع قيمة الموقوفة، أو في دفع عين أخرى، عوضاً عنها من طرف المؤسسات و الإدارات، أم أنه يجوز لإدارة الأوقاف أو متولي الوقف الاتفاق معهم على العوض أو القيمة، مع مراعاة الغبطة و المصلحة؟
ج:
لا يجوز لأحد أن يتصرّف في الوقف بلا إذن و إجازة من المتولي الشرعي؛ كما أنه لا يجوز التصرّف فيما كان من وقف المنفعة إلّا بعد استئجاره من متولي الوقف؛ و لا يجوز بيع و تبديل الوقف القابل للانتفاع منه في الجهة التي وقف عليها، و إذا أتلفه شخص فهو ضامن له، و إذا تصرّف فيه و انتفع به من دون استئجاره من متولّيه الشرعي، فهو ضامن لأجرة المِثل، و يجب عليه دفعها للمتولي الشرعي ليصرفها في جهة الوقف، بلا فرق في ذلك بين الأشخاص و المؤسسات و الدوائر الحكومية، و يجوز لمتولي الوقف، بلا مراجعة إلى الحاكم، الاتفاق مع المتصرّف أو المتلِف على الأجرة أو على العوض، مع مراعاة غبطة الوقف.
س ٩٥٦:
هناك أرض موقوفة لها طريق يصلح لمرور المشاة فقط، و الآن بسبب بناء دُور سكنية في جوارها، لا بد من توسعته، فهل يجوز توسعته من طرفَيه بالمناصفة بين الأرض الموقوفة و الأملاك الشخصية؟ و على فرض عدم الجواز، فهل يجوز استئجار ذلك المقدار من الأرض من متولي الوقف من أجل توسعة الطريق أم لا؟
ج:
لا يجوز تغيير الوقف إلى الممرّ و الطريق إلّا عند ضرورة ملزمة، أو حاجة نفس الموقوفة للانتفاع منها إلى الطريق؛ و لكن لا مانع من إجارة الأرض الموقوفة لتوسعة طريق العبور، مع مراعاة مصلحة الوقف.
س ٩٥٧:
وُقِفَتْ أرض قبل عشرين سنة على أهل بلد لدفن أمواتهم فيها، و قد جعل الواقف تولية الوقف لنفسه و من بعده لأحد علماء المدينة، الذي ذكره في وثيقة الوقف، و قد عيّن كيفية انتخاب المتولّي بعد موت هذا العالِم، فهل يحق للمتولي الحالي تغيير الوقف، أو تغيير بعض شرائطه، أو إضافة بعض الشروط إليه؟ و إذا كان هذا التغيير يؤثّر على الجهة التي وُقفت الأرض لأجلها، كما لو جعل الأرض موقفاً للسيارات مثلًا، فهل يكون موضوع الوقف باقياً على حاله أم لا؟
ج:
لا يجوز للواقف و لا للمتولي تغيير و تبديل الوقف، بعد فرض تحققه و نفوذه شرعاً بتحقق القبض، و لا تغيير بعض