٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٨٦

الوقف على العناوين الكليّة كالفقراء و الأيتام و المرضى و أبناء السبيل و نحو ذلك، و لا فرق بين هذه الأنواع الثلاثة من حيث أصل الوقف، و إن اختلفت من حيث الأحكام و الآثار، فمثلًا في الوقف على الجهات و المصالح العامة، و كذا في الوقف على العناوين العامة، لا يشترط القبول من أحد و لا وجود المصداق في الخارج للموقوف عليه حين إجراء صيغة الوقف، بينما يشترط ذلك في الوقف الخاص، كما أنّ الوقف على الجهات و المصالح العامة، على نحو وقف الانتفاع، كالمساجد و المدارس و المقابر و القناطر و نحوها، لا يجوز بيعه بحال، و إن آل إلى ما آل حتى عند خرابه، بخلاف الوقف الخاص، و كذا الوقف على العناوين الكلية بنحو وقف المنفعة، فإنه يجوز بيعه و تبديله في بعض الحالات الاستثنائية.

س ٩٦٢:

توجد نسخة قرآن مخطوطة ترجع إلى سنة ١٢٦٣ (ه‌ ش) موقوفة على المسجد، و هي في معرض التلف حالياً، فهل يحتاج إلى إجازة شرعية من أجل تجليد و حفظ هذا الأثر القيّم المقدّس؟

ج:

لا حاجة إلى إجازة خاصة من الحاكم للمبادرة إلى تجليد و إصلاح جلد و أوراق القرآن المجيد و حفظه في نفس ذلك المسجد.

س ٩٦٣:

هل غَصْبُ الوقف و التصرّف فيه في غير جهة الوقف يوجب ضمان أجرة المِثل؟ و هل يوجب إتلافه ضمانه بالمِثل أو القيمة (كما في صورة هدم مبني الوقف أو جعل الأرض الموقوفة شارعاً مثلًا)؟

ج:

في الوقف الخاص، كالوقف على الأولاد، و كذا في الوقف العام إذا كان من وقف المنفعة، يكون غصبه و التصرّف فيه في غير جهة الوقف، أو بلا إذن الموقوف عليهم في الأول، و بلا إذن المتولي الشرعي في الثاني، موجباً لضمان العين و المنفعة، فيجب عليه ردّ عوض المنافع المستوفاة و غير المستوفاة، و كذا ردّ العين لو كانت موجودة، و ردّ عوضها لو تلفت تحت يده أو بفعله، و يصرف عوض المنافع في جهة الوقف، و عوض العين الموقوفة في بدل الوقف التالف، و في الوقف العام على وجه الانتفاع، كالمساجد و المدارس و الخانات و الجسور و المقابر و نحوها ممّا يكون وقفاً على الجهات العامة، أو على العناوين العامة من أجل انتفاع الموقوف عليهم منها، لو غصبها غاصب فاستوفى منها غير تلك المنافع المقصودة منها، كان عليه أجرة المِثل لتصرّفاته في مثل المدارس و الخانات و الحمامات، دون مثل المساجد و المقابر و المشاهد و القناطر؛ و لو أتلف أعيان مثل هذه الموقوفات، كان عليه عوضها من المِثل أو القيمة، و يصرف في بدل الوقف التالف.

س ٩٦٤:

وقف شخص ملكه لإقامة مجالس عزاء سيد الشهداء ٧ في القرية، و لكن متولي الوقف لا يتمكن حالياً من إقامة العزاء في القرية التي ذكرت في وثيقة الوقف، فهل يجوز له إقامة العزاء في المدينة التي يقيم فيها؟

ج:

إذا كان الوقف خاصّاً لإقامة مجالس العزاء في نفس القرية، فما دام يمكن العمل بالوقف في نفس القرية، و لو بتوكيل شخص آخر في ذلك، ليس له الانتقال إلى مكان آخر، بل يجب عليه أن يستنيب شخصاً لإقامة المجالس في القرية.

س ٩٦٥:

هل تجوز لجيران المسجد الاستفادة من كهرباء المسجد لتلحيم قطع حديد أبنيتهم، على أن يدفعوا ثمن مصرف الكهرباء، بل أزيَد منه، إلى مسئولي إدارة أمور المسجد؟ و هل يجوز لمسئولي المسجد أن يعطوا إجازة للاستفادة من كهرباء المسجد أم لا؟

ج:

لا تجوز الاستفادة من كهرباء المسجد للأعمال الشخصية، و لا يجوز لمسئولي المسجد إعطاء مثل هذه الإجازة.