أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٨٠ - الاحتكار و الإسراف
لحدّ الآن باسم المشتري في مكتب تسجيل الوثائق الرسمية، و خلال هذه المدة، قام المشتري بإنشاء عدة محلات في هذه الأرض للتجارة و التكسّب، من دون ترخيص قانوني، و لأجل ذلك تعلّقت بهذه الأرض ضرائب غير مترقّبة من جملتها ضرائب الإيجار و ضرائب التعاون أيضاً، و الحال أنّ هذه الأرض التي بعتها قبل ١٢ سنة، و بوثيقة عادية، كانت حين البيع أرضاً جرداء، و بالإضافة إلى ذلك فقد ذكر صريحاً في وثيقة البيع أنه في حال تسجيل الوثيقة الرسمية باسم المشتري تكون جميع النفقات على عهدته، فهل تكون الضرائب المذكورة شرعاً على عهدة البائع أم على عهدة المشتري؟
ج:
ما كانت من الضرائب و النفقات على الأرض بما هي أو على الأرض من أجل بيعها، فهي على عهدة البائع؛ و ما كان منها على البناء في الأرض أو على الأرض من أجل البناء عليها، فهي على المشتري الذي بنى المحلات التجارية على الأرض و لكن إذا اشترط ضمن العقد و تم الاتفاق على أن النفقات كلها على عهدة أحدهما فيجب العمل على طبق ذلك.
س ٤٦٣:
اشترى شخص شقة سكنية نقداً و أقساطاً من رجل بعد توافقهما على القيمة و على شروط البيع و الأقساط، ثم باعها بنفس شروط شرائه لها من شخص آخر، على أن يكون تسديد بقية الأقساط على المشتري الثاني، فهل يجوز للبائع الأول العدول عن شروط المعاملة و عن الاتفاق السابق؟
ج:
ليس للبائع العدول عن بيعه بعد ما تحقق، و لا عن شروطه، كما لا مانع من مبادرة المشتري إلى بيع المبيع من شخص آخر قبل تسديد أقساط ثمنه؛ و لكن لا تصح منه الحوالة بما في ذمّته من أقساط ثمن المبيع للبائع على المشتري الثاني، إلّا مع قبول البائع.
س ٤٦٤:
عرض أحد المحلات جهازاً تلفزيونياً للبيع ممن تخرج القرعة باسمه، و قد اشترك معي في هذه القرعة ١٣٠ شخصاً، فخرجت القرعة باسمي و اشتريت التلفاز، فهل يصح هذا الشراء و يجوز لي الانتفاع به أم لا؟
ج:
إذا كان عقد البيع بعد أصابه القرعة باسمك، فلا إشكال في هذا الشراء، و لا في الانتفاع بالمبيع.
س ٤٦٥:
باع" زيد" بضاعة من" بكر" على أن يرسلها إلى بلد آخر، فوكّل" زيد" شخصاً بإرسال هذه البضاعة إلى ذلك البلد، و قد دفع إليه أيضاً ورقة تتعلق بالمشتري، مما لو وصلت إلى ذلك البلد مع البضاعة المشتراة كانت تؤدي إلى تضرر المشتري مالياً، فنبّه الموكّل (زيد) وكيله عدة مرات بأن لا يرسل تلك الورقة مع البضاعة، و لكن الوكيل خالف، سهواً أو عمداً، فأرسل الورقة مع البضاعة و حصل من ذلك ضرر مالي على المشتري، فهل هناك ضمان للمشتري أم لا؟ و على فرض الضمان، فهل هو على الوكيل أم الموكّل، أم يتخيّر المشتري في الرجوع إلى مَن يشاء منهما؟
ج:
لا يكون على البائع، و لا على مَن حمل البضاعة المباعة مع تلك الورقة إلى ذلك البلد ضمان ضرر المشتري، الحاصل من اطّلاع الناس على مفاد تلك الورقة، نعم لو كان حمل الورقة إلى ذلك البلد تسبيباً إلى إتلاف مال