٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١١٤ - الاحتكار و الإسراف

و الأساليب في ذلك، فلم يرضَ بالتقسيم و لا ببيع حصته من أخيه و لا بشراء حصته منه، و لذلك رفع الأول الأمر إلى المحكمة فأحالت إلى فحص الخبير العدلي عن البيت، فأعلن أنه غير قابل للتقسيم، و أنّ فصل الشركة فيه يكون إما ببيع أحدهما حصته من آخر أو ببيع البيت من ثالث و تسليم الشريكين ثمنه، و قد أيدت المحكمة رأيه، فوضع البيت في المزاد العلني و بِيع و سُلّم الثمن إليهما، فهل هذا البيع نافذ و يجوز لكل منهما استلام حصته من الثمن؟

ج:

لا إشكال في ذلك.

س ٦١٥:

اشترى أحد الشركاء عقاراً بثمن من أموال الشركة، لكنه قام بتسجيله باسم زوجته، فهل يكون هذا الشراء للشركاء و يكون المبيع لهم جميعاً؟ و هل زوجته ملزمة شرعاً بأن تسجل الملك المذكور باسم الشركاء حتى و إن لم يأذن الزوج لها بذلك؟

ج:

إذا اشترى الزوج العقار لنفسه أو لزوجته بثمن كلّي في الذمّة ثم قام بدفع ثمنه من أموال الشركة، فالعقار ملك له أو لزوجته، و يصير مديناً لسائر الشركاء بمقدار أموالهم فقط؛ و أما لو اشتراه بعين مال الشركة، فالمعاملة تكون فضولية بالنسبة لحصص الشركاء و موقوفة على إجازتهم.

س ٦١٦:

هل يجوز لبعض الورثة أو لوكيله التصرّف الخارجي أو المعاملي في الملك المشاع من دون موافقة بقية الورثة؟

ج:

لا يجوز لأحد من الشركاء التصرّف الخارجي في الملك المشترك، إلّا مع إجازة أو رضي سائر الشركاء؛ و كذا لا يصحّ من أحد منهم التصرّف المعاملي فيه إلّا بإذن أو إجازة سائر الشركاء.

س ٦١٧:

إذا باع بعض الشركاء الملك المشاع، أو باعه شخص آخر فأجازه بعضهم، فهل يصحّ و ينفذ هذا البيع على الجميع من دون رضاهم، أم أنّ نفوذه عليهم موقوف على رضي و موافقة جميعهم؟ و لو كان رضي الجميع شرطاً، فهل هناك فرق بين كون الشركة في الملك ضمن شركة تجارية و بين ما إذا كانوا شركاء ضمن شركة مدنية، ليكون رضاهم شرطاً في الثاني دون الأول، أم لا؟

ج:

يصحّ البيع و ينفذ في خصوص حصة مَن باعه أو أجاز بيعه، و يبقى في حصة كل واحد من الشركاء الآخرين موقوفاً على إجازته، بلا فرق في ذلك بين أسباب حصول الشركة.

س ٦١٨:

استلم شخص من البنك مبلغاً على أساس المشاركة معه في بناء البيت، و بعد بناء البيت قام بتأمينه من الحوادث لدى البنك، و الآن فإنّ إحدى زوايا المنزل قد تهدّمت بسبب نفوذ رطوبة الأمطار أو ماء البئر، و لا بد في إصلاحها من صرف مبلغ من المال، إلّا أنّ البنك لا يلتزم بمسئوليته في هذا الأمر، و شركة التأمين تعتبر ضمان هذه الخسارة خارجاً عن إطار العقد، فمَن هو المسئول و الضامن في هذه الحالة؟

ج:

شركة التأمين ليست ضامنة للخسارة الخارجة عن مقرّرات عقد التأمين، و تكون نفقات إصلاح المبنى و دفع الإضرار التي ليست مضمونة على الغير على مالك البيت؛