٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٧١ - الاحتكار و الإسراف

س ٤١٩:

هل هناك أحقّية أو أولوية للأب بالنسبة إلى الأم في المولود؟ و إذا لم تكن الأولوية للأب أو للجدّ للأب، بل كان الحق للأبوين على السواء، فهل يقدَّم قول الأب أم قول الأم في التنازع؟

ج:

يختلف ذلك باختلاف الحقوق، فالولاية على الصغير للأب و الجدّ للأب، و حضانة الابن إلى سنتين و البنت إلى سبع سنين للأم، و بعد ذلك للأب، و حق الطاعة و عدم الإيذاء، من جانب الولد، للأبوين على السواء، و على الولد أن يراعي حال الأم أكثر، فقد ورد أنّ الجنّة تحت أقدام الأمهات.

س ٤٢٠:

لقد استُشهد زوجي و لديّ منه طفلان، فقام أخو زوجي و والدته بأخذ الطفلين مع سائر مستلزمات حياتهما و تمام ما يملكانه، و هما يرفضان إعطاءهما لي، علماً بأنني لم أتزوج، و لن أتزوج من أجلهما، فلمَن حق الإشراف عليهما و على أموالهما؟

ج:

حضانة الأطفال الأيتام لأم الأطفال، إلى أن يبلغوا سن التكليف الشرعي؛ إلّا أنّ الولاية على أموالهم للقيم الشرعي و مع عدمه فللحاكم الشرعي، و ليس لعمّ الصغار و لا لجدّتهم حق حضانتهم، و لا الولاية عليهم و لا على أموالهم.

س ٤٢١:

بعض أولياء الصغار يقومون بعد زواج زوجة الميت بمنعها و أولادها الذين تحتضنهم من الاستفادة من نصيب الصغار من تركة أبيهم، كالبيت و سائر ما يحتاجون إليه، فهل هناك مجوِّز شرعي لإلزام هؤلاء بتسليم نصيب الصغار لأمهم التي تحتضنهم أم لا؟

ج:

تصرفات الولي الشرعي على الصغار منوطة بمصلحة و غبطة الصغار و تشخيص ذلك على عهدته، فلو تصرف على خلاف ذلك فأدى إلى النزاع و الاختلاف فيجب مراجعة الحاكم الشرعي.

س ٤٢٢:

هل تصح المعاملة مع قيّم الصغار على أموالهم، بنحوٍ تُحفظ معه منافع الصغار؟

ج:

إذا كان في ذلك غبطة مصلحة الصغار فلا إشكال فيه.

س ٤٢٣:

لمن الولاية و القيمومة على الصغار عند اجتماع: الجدّ، العمّ، الخال، الزوجة؟

ج:

الولاية الشرعية على الصغير اليتيم و على أمواله للجدّ، من جهة الأب، و حق حضانته للأم فقط، و ليس للعمّ و الخال شي‌ء من ذلك.

س ٤٢٤:

هل يجوز وضع أموال الأيتام بإذن من المدّعي العام تحت تصرّف أمّهم في قبال قبولها لحضانتهم، بحيث لا يكون لجدّهم للأب إلّا الإشراف و النظارة فقط، و لا يكون له التدخل المباشر؟

ج:

لا يجوز ذلك من دون موافقة الجدّ للأب، الذي هو ولي الأطفال الشرعي؛ إلّا فيما لو استلزم بقاء أموال الأيتام تحت ولاية جدّهم ضرراً عليهم، فللحاكم منعه من ذلك و تفويض الولاية على أموالهم إلى مَن يراه أهلًا لها، من الأم أو غيرها.

س ٤٢٥:

هل يجب على ولي الطفل استلام الدية التي يستحقها ممن هي عليه؟ و هل يجب عليه استثمار نصيب الصغير‌