أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٧٣ - الاحتكار و الإسراف
ج:
لا مانع من ذلك، إذا كان مع مراعاة مصلحتهم و غبطتهم.
س ٤٣١:
إذا أُهدِيَت للطفل ملابس أو غيرها من ألعاب الأطفال، فأصبحت لكبر الطفل أو لجهة أخرى لا تصلح لأن يستفيد منها، فهل يجوز لوليّه التصدّق بها؟
ج:
يجوز لولي الطفل التصرّف فيها بما يراه صلاحاً مع مراعاة مصلحة و غبطة الصغار.
شروط العوضَين
س ٤٣٢:
هل يجوز للإنسان بيع بعض أعضاء بدنه (كليته مثلًا) من شخص محتاج إلى ذلك العضو؟
ج:
إذا لم يكن العضو ممّا في قطعه عن البدن خطر على حياة المعطي، و لا الضرر المعتنى به، كإعطاء مَن لديه كليتان صحيحتان سليمتان إحداهما للغير، فلا مانع من أخذ المال مقابل إعطاء مثل كليته إلى الشخص المحتاج إليها.
س ٤٣٣:
الأشياء التي لا فائدة و لا أهمية لها عند عامة الناس و لكنها ذات قيمة و أهمية عند فئة خاصة، كالحشرات و الزنابير و غيرها، مما لها أهمية تحقيقية في مراكز التحقيق و الجامعات، فهل مثل هذه الأشياء تعدّ مالًا و تنطبق عليها أحكام الأشياء المتموّلة من الملكية و جواز البيع و الشراء، و الضمان بالإتلاف و غير ذلك؟
ج:
يكفي في مالية الشيء عرفاً كونه مورد رغبات العقلاء، و متعلّق أغراضهم المحلّلة شرعاً، المعتنى بها، و لو لانتفاع الصنف الخاص من الناس منه، فما يكون كذلك، يعدّ مالًا و يصح أن يبذل بإزائه المال، و يترتّب عليه جميع أحكام و آثار الأشياء المتموّلة، من الملك، و جواز البيع و الشراء، و الضمان باليد، أو الإتلاف و غير ذلك؛ إلّا ما قام الدليل على عدم ترتّبه عليه شرعاً، و إن كان الأحوط في معاوضة مثل الزنابير و الحشرات بالمال، جعل العوض في مقابل حق الاختصاص و رفع اليد عن هذه الأشياء.
س ٤٣٤:
بناءً على اشتراط أن يكون المبيع عيناً، كما عليه كثير من الفقهاء، فهل يصح بيع العلوم الفنية، كما هو المتعارف اليوم في الاتفاقات التي تُعقد بين الدول بشأن مبادلتها؟
ج:
أولًا، اشتراط كون المبيع عيناً محل خلاف، فلا يراه جمع من الفقهاء شرطاً في البيع، و ثانياً، ليست الاستفادة من العلوم الفنية متوقفة على استملاكها بالشراء و نحوه، بل تكون غالباً بشراء السلع المصنوعة على أساسها، أو بشراء الكتب المدوّنة بشأنها، أو باستخدام الخبير الأخصّائي لتعليمها و إجرائها، و ثالثاً، يمكن مبادلتها بالمصالحة عليها بعوض، فلا بأس في ذلك شرعاً.
س ٤٣٥:
ما هو حكم بيع قطعة أرض أو بضاعة أخرى من شخص مشهور بالسرقة، حيث يُحتمل كون المال الذي يريد دفعه بعنوان الثمن إلى البائع من المال المسروق؟