٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٢٠ - الموسيقى و الغناء

ج:

مجرد احتوائها على صور الأجنبيات لا يمنع من بيعها و شرائها و الاستفادة منها في انتخاب أزياء الألبسة إلا أن تكون الصور مما يترتب عليها المفسدة.

س ١٢٣:

هل يجوز بيع و شراء آلة التصوير التلفزيوني؟

ج:

لا بأس في بيع و شراء جهاز التصوير في نفسه، ما لم يكن لغرض الانتفاع به في المحرّمات.

س ١٢٤:

ما هو حكم بيع و شراء و إجارة أفلام الفيديو المبتذلة، و كذلك الفيديو نفسه؟

ج:

إن كانت الأفلام تحتوي على الصور الخلاعية المثيرة للشهوة الموجبة للانحراف و الفساد، أو على الغناء، أو على الموسيقى اللهوية المناسبة مع مجالس اللهو و العصيان، فلا يجوز إنتاجها، و لا بيعها و شراؤها، و لا إجارتها، و لا إجارة الفيديو للانتفاع بها في ذلك.

س ١٢٥:

هل يجوز الاستماع إلى الإذاعات الخارجية للأخبار و البرامج العلمية و الثقافية؟

ج:

لا مانع منه، ما لم يورث الفساد و الانحراف.

الدش الطبق

س ١٢٦:

هل يجوز شراء و اقتناء و استخدام جهاز التقاط البرامج التلفزيونية من الأقمار الصناعية (الدش و الطبق)؟ و ما هو الحكم فيما لو حصل عليه مجاناً؟

ج:

جهاز الدش بما أنه مجرد آلة لالتقاط البرامج التلفزيونية، بما فيها من البرامج المحرّمة و المحلّلة، فحكمه حكم الآلات المشتركة في حرمة بيعها و شرائها و اقتنائها للانتفاع بها في الجهات المحرّمة، و في جواز ذلك فيما إذا كان للانتفاع المحلّل منها، و لكن هذه الآلة حيث إنها تسهّل لمَن كانت هي لديه التورط في التقاط البرامج المحرّمة، أو قد تترتّب على اقتنائها مفاسد، فلا يجوز شراؤها و اقتناؤها إلّا لمَن يطمئن من نفسه بأنه لا يستفيد منها في الحرام، و لا يجعلها في متناول يد مَن يريد الانتفاع المحرّم منها و لا تترتّب على حصوله عليها و لا على اقتنائه لها في بيته مفسدة.

س ١٢٧:

هل يجوز لمن يعيش في خارج الجمهورية الإسلامية شراء الجهاز الملتقط للقنوات الفضائية، من أجل متابعة قنوات الجمهورية الإسلامية الفضائية؟

ج:

الجهاز المذكور و إن كان من الآلات المشتركة القابلة للانتفاع المحلّل منها، إلّا أنه لمّا كان الغالب فيه الابتلاء بالانتفاع المحرّم منه، مضافاً إلى ترتّب المفاسد الأُخَر على استخدامه في البيت، فلا يجوز شراؤه و استخدامه في البيت، إلّا لمَن يطمئن بعدم استعماله في الحرام بتاتاً و بعدم ترتّب أية مفسدة على نصبه في البيت.

س ١٢٨:

ما هو الحكم إذا انحصرت قابلية عمل جهاز الالتقاط، بالإضافة إلى قنوات الجمهورية الإسلامية، ببعض المحطات الخليجية‌