٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٢٨ - وكيل المشتريات و المبيعات

وكيل المشتريات و المبيعات:

س ١٦٣:

الأموال التي يعطيها بعض البائعين من أجل استدامة العلاقة معهم لوكلاء الشراء من الدوائر أو الشركات من دون إدراجها في القيمة المسجلة على الوصل، ما هو حكمها بالنسبة إلى البائع؟ و ما هو حكمها بالنسبة إلى الوكيل في الشراء؟

ج:

لا يجوز للبائع دفع مثل هذا المال إلى الوكيل، و لا يجوز للوكيل استلامه؛ و كل ما يأخذه الوكيل يجب أن يسلّمه إلى الدائرة أو الشركة التي كان وكيلًا عنها في الشراء.

س ١٦٤:

الموظف أو العامل في شركة، حكومية أو خصوصية، الذي تكون وظيفته تأمين حوائج الدائرة أو الشركة بالشراء وكالة من محلات البيع، هل يجوز له أن يشترط على مَن يشتري منه الحوائج بأن يكون له نسبة مئوية من الربح الحاصل بالشراء منه؟ و هل يجوز له استلام مثل هذا الربح؟ و ما هو الحكم إذا أجاز له المسئول الأعلى مثل هذا الشرط؟

ج:

ليس له مثل هذا الاشتراط، و لا يصحّ منه بل يكون باطلًا، فليس له استلام و أخذ ما اشترطه لنفسه من الربح، و ليس للمسئول الأعلى الإذن له في مثل هذا الشرط، و لا أثر لإذنه و إجازته في ذلك.

س ١٦٥:

الوكيل من قِبل الدائرة أو الشركة في شراء الحوائج، إذا اشترى السلعة التي لها قيمة معيّنة في السوق بقيمة أزيد طمعاً لنفسه في الحصول على مساعدة مالية من البائع، فهل يصح منه هذا الشراء؟ و هل يجوز له أخذ المساعدة من البائع بسبب ذلك؟

ج:

إذا اشترى السلعة بثمن أزيد من القيمة السوقية العادلة، أو كان بإمكانه شراء و تأمين السلعة من السوق بأقل من ذلك، فأصل العقد الذي أبرمه بالثمن الأزيد فضولي موقوف على إجازة الموكِّل بشكل قانوني، و على كل حال فليس له أخذ شي‌ء لنفسه من البائع بسبب ذلك.

س ١٦٦:

ر الموظف في دائرة حكومية أو خصوصية و وظيفته شراء السلع للدائرة و يقوم بشراء السلع من بعض معارفه و يشترط عليهم أن يكون له نسبة مئوية من الربح مقابل شرائه منهم؟ علماً أنه توجد أماكن أخرى لشراء هذه السلعة منها، فأولًا: ما هو حكم هذا الشرط شرعاً؟ و ثانياً: ما هو الحكم فيما لو كان ذلك بإجازة المسئول أو الرئيس الأعلى؟ و ثالثاً: ما هو الحكم فيما لو اشترى السلعة بأزيد من قيمتها المتعارفة؟ و رابعاً: ما هو حكم النسبة المائوية التي يعطيها البائع لوكيل المشتريات أخذاً و إعطاءً؟ و خامساً: ما هو الحكم فيما لو كان هذا الشخص مضافاً إلى كونه وكيلًا في الشراء للدائرة المذكورة وكيلًا في البيع لدى شركة أخرى، فهل يجوز له أخذ نسبة مئوية بعنوان ربح من تلك الشركة؟