أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٢٩ - وكيل المشتريات و المبيعات
و سادساً: ما هو حكم المال الذي يأخذه الشخص المذكور في الفروض السابقة؟
ج:
١ الشرط باطل و لا وجه له شرعاً، ٢ لا وجه شرعاً و قانوناً لإذن أو إجازة الرئيس أو المسئول الأعلى في هذا المورد، ٣ إذا اشتراها بأزيد من القيمة العادلة أو كان يمكنه شراؤها بأقل منها و لم يفعل فالبيع المذكور باطل و غير نافذ، ٤ لا يجوز أخذها و لا إعطاؤها، و كل ما يأخذه وكيل المشتريات بهذا الصدد يجب عليه إرجاعه إلى الدائرة التي كان وكيلًا في الشراء عنها، ٥ لا يحق له أخذ أي نسبة مئوية و كل ما يأخذه يجب عليه إرجاعه إلى الدائرة الموكَّل عنها، و لو أنشأ عقداً على خلاف مصلحة و غبطة هذه الدائرة فهو باطل من أساسه، ٦ يجب عليه إرجاع كل ما أخذه مما يحرم عليه أخذه إلى الدائرة التي وكِّل عنها في الشراء.
المسائل الطبية
منع الحمل
س ١٦٧:
(١) هل يجوز للمرأة السالمة الامتناع عن الحمل مؤقتاً، و ذلك باستعمال الوسائل و المواد التي تمنع من انعقاد النطفة؟
(٢) ما هو حكم استعمال وسيلة المنع المؤقت التي تسمى" آي يو دي" ( I U D ) التي لم يُعرف جزماً حتى الآن كيفية منعها للحمل، إلّا أنّ المعروف هو أنها تمنع من انعقاد النطفة؟
(٣) هل يجوز منع الحمل الدائم للمريضة التي تخاف من الحمل على نفسها؟
(٤) هل يجوز الامتناع الدائم عن الحمل للنساء اللواتي لديهن أرضية مساعدة لولادة أبناء مشوّهين أو مصابين بأمراض وراثية جسدية و نفسية؟
ج:
(١) لا مانع منه، إذا كان بموافقة الزوج، (٢) لا يجوز فيما لو كان موجباً لإسقاط النطفة بعد استقرارها في الرحِم، أو مستلزماً للنظر و اللمس المحرَّمَين، (٣) لا مانع من منع الحمل في الفرض المذكور، بل لا يجوز الحمل اختياراً فيما لو كان فيه خطر على حياة الأم، (٤) لا مانع منه فيما إذا كان لغرض عقلائي، و مأموناً من الضرر المعتنى به، و كان عن إذن الزوج.
س ١٦٨:
هل تجوز للنساء السالمات الاستفادة من الوسائل الحديثة لتحديد النسل، مثل إغلاق أنبوب الرحِم؟
ج:
لا مانع من منع الحمل عن طريق الاستفادة من الحبوب و الأدوية و أمثالها، إذا لم يؤدِّ إلى ضرر معتنى به، و أما إغلاق أنبوب رحِم النساء، فإن كان لغرض عقلائي محلّل، و كان مأموناً من إلحاق ضرر معتدّ به جسدياً و نفسياً بها، فلا بأس فيه في نفسه، إذا كان مع إذن الزوج؛ و لكن يجب