٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٥٠ - الاحتكار و الإسراف

س ٧٨٨:

سجّل رجل جميع أمواله باسم ابنه، على أن يدفع هو بعد وفاة الأب لكل واحدة من أخواته مبلغاً معيّناً من النقد عوض نصيبها من الإرث، إلّا أنّ إحدى الأخوات لم تكن حاضرة حين موت الأب، و لذلك لم تتمكن من قبض حقها آنذاك، و عند ما عادت إلى البلد قامت بمطالبة حقها من أخيها، غير أنّ الأخ امتنع ذلك الحين من أن يدفع شيئاً إلى أخته، و لكنه الآن و بعد مضيّ عدة سنوات، و بعد أن انخفضت القدرة الشرائية للمبلغ الموصى به بكثير، أعلن عن استعداده لدفع المبلغ المذكور إليها، إلّا أنّ الأخت تطالب الأخ بالمبلغ المذكور بقوّته الشرائية في ذلك الحين، و أخوها يمتنع من ذلك و يتهمها بأنها تطالب بالربا، فما هو الحكم؟

ج:

إذا كان أصل تسليم التركة إلى الولد الذكر و الوصية بدفع مبالغ من المال إلى الإناث قد تم على وجه صحيح شرعاً، فكل واحدة من الأخوات تستحق ذلك المبلغ الموصى به فقط؛ و لكن الأحوط فيما لو انخفضت قوّته الشرائية حين الدفع عما كانت عليه حين موت الموصي تصالح الطرفين في مقدار التفاوت، و ليس ذلك بحكم الربا.

س ٧٨٩:

خَصّص والديّ زمن حياتهما، و بحضور سائر الأولاد، قطعة أرض زراعية، بعنوان الثلث لهما، لكي تصرف لهما بعد الممات، كنفقة الكفن و الدفن و الصوم و الصلاة و غير ذلك، و قد أوصيا إليّ (و أنا ابنهما الوحيد) بذلك؛ و نظراً إلى أنه لم يكن لهما بعد الوفاة شي‌ء من الأموال النقدية فقد قمت بدفع جميع التكاليف المذكورة من مالي، فهل يجوز لي الآن أخذ مقدار ما صرفته من النفقات من ذلك الثلث المذكور أم لا؟

ج:

إن كنت قد أنفقت ما أنفقته على الميت على حساب الوصية، و بقصد الأخذ من الثلث، جاز لك أخذه من ثلث الميت، و إلّا فلا.

س ٧٩٠:

أوصى رجل بثلث بيته الذي تسكنه زوجته لها إن لم تتزوج هي بعد وفاته، و نظراً إلى أنها لم تتزوج بعد انقضاء عدّتها، و لا توجد هناك أمارات على قصدها التزوج مستقبلًا، فما هو تكليف الوصي و سائر الورثة تجاه تنفيذ وصية الموصي؟

ج:

يجب عليهم فعلًا أن يعطوا المُلك الموصى به للزوجة، و لكن هذا الانتقال مشروط بعدم الزواج، فلو تحقق منها زواجها المجدّد بعد ذلك فللورثة حق الفسخ و استرداد الملك.

س ٧٩١:

عند ما أردنا تقسيم الأموال المشتركة بيننا بالإرث من أبينا الذي هو إرث له من أبيه و بين عمّنا و جدّتنا بإرثهما من جدّنا، جاءا بوصية جدّي الذي كان قد أوصى بها قبل ٣٠ سنة، و قد أوصى فيها لكل من جدّتي و عمي بمبلغ خاص من النقد مضافاً إلى مالهما من الإرث من تركته، إلّا أنّ عمّي و جدّتي قد حوّلا هذا المبلغ إلى قيمته الحالية، و لهذا فقد خصّصا لهما من أموالنا المشتركة مبلغاً يكون أضعاف المبلغ الموصى به، فهل يصحّ منهما هذا العمل شرعاً؟

ج:

الأحوط التصالح فيما بينهم بالنسبة لتفاوت القدرة الشرائية للمال.

س ٧٩٢:

أوصى أحد الشهداء الأعزاء بالسجادة التي كان قد اشتراها لبيته لحرم أبي عبد الله الحسين ٧ في كربلاء المقدسة،