٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٦٢ - الاحتكار و الإسراف

مجالات مختلفة، مما اعتبرت فائدتها حلالًا شرعاً، هل يجوز العمل على وفقه في دفع المال إلى بعض الإخوة المعتمدين في السوق لاستثماره في مجالات مختلفة مثل البنوك؟

ج:

لو كان دفع المال للطرف الآخر بعنوان القرض، على أن يأخذ منه، شهرياً أو سنوياً، فائدة بنسبة مئوية، فمثل هذه المعاملة محرّمة تكليفاً، و إن كان أصل القرض صحيحاً وضعاً، و الفائدة المأخوذة على القرض هي الربا الحرام شرعاً، و لو أودع المال عند الطرف المقابل لاستثماره في عمل محلّل شرعاً، على أن تكون لصاحب المال حصة مقدّرة من الربح الحاصل من استثماره، ضمن أحد العقود الشرعية، فمثل هذه المعاملة صحيحة، و الأرباح الحاصلة منها محلّلة، و لا فرق في ذلك بين البنك و الأشخاص الحقيقيين أو الحقوقيين.

س ٨٤٥:

إذا كان النظام المصرفي ربوياً، فما هو حكم القرض للمصرف بإيداع الأموال لديه أو الاقتراض منه بأخذ المال منه قرضاً؟

ج:

لا مانع من إيداع المال في البنك بعنوان القرض الحسن، و لا من الاقتراض كذلك منه، و أما القرض الربوي، فهو حرام تكليفاً مطلقاً، و إن كان أصل القرض صحيحاً وضعاً.

س ٨٤٦:

استلمت مبلغاً من البنك لتسهيل أمور المضاربة، فهل تجوز الاستفادة من مال المضاربة في شراء البيت أم لا؟

ج:

رأس مال المضاربة أمانة من مالكه بيد عامل المضاربة، و ليس له التصرّف فيه، إلّا في الاتّجار به كما تعاقدا عليه، فلو صرفه من عنده في أمر آخر كان غصباً.

س ٨٤٧:

مَن استلم رأس المال من البنك لاستثماره في التجارة على أن يكون شريكاً معه في الربح، لو خسر في عمله، فهل يكون البنك شريكاً معه في الخسارة؟

ج:

تكون الخسارة في باب المضاربة على المال و على مالكه، و تُجبَر بالربح، و لكن لا مانع من أن يشترطا ضمانها، تماماً أو بعضاً، على عامل المضاربة.

س ٨٤٨:

افتتح شخص حساب التوفير في أحد البنوك، و بعد فترة من افتتاح الحساب أعطَوه ربحاً عليه، فما هو حكم أخذ هذا الربح؟

ج:

لو وضع الأموال في حساب التوفير بعنوان القرض، مع شرط الربح، أو مبنياً عليه، أو لغرض الحصول عليه، لم يَجُزْ له أخذه، لأنّ هذا الربح هو الربا الحرام شرعاً، و إلّا فلا إشكال فيه.

س ٨٤٩:

يوجد في أحد البنوك حساب بهذا النحو: لو أنّ شخصاً أودع في البنك كذا مبلغاً شهرياً، و لمدة خمس سنوات، و لم يسحب شيئاً من هذا المال خلالها، فالبنك بعد انتهاء المدة المذكورة يضيف كذا مبلغاً شهرياً إلى هذا الحساب، و يدفعه إلى صاحبه ما دام حيّاً، فما هو حكم هذه المعاملة؟

ج:

ليس للمعاملة المذكورة وجه شرعي، بل هي ربوية.

س ٨٥٠:

ما هو حكم الإيداعات ذات الأجَل الطويل، التي تتعلق بها نسبة مئوية من الأرباح؟