أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٧٥ - الاحتكار و الإسراف
بأقل من القيمة التي يحدّدها الخبير، فيما لو لم يوجد له طالب بالسعر الذي حدّده؟
ج:
القيمة التي يحدّدها الخبير ليست هي الميزان في البيع بالمزاد، فإذا بِيع المال بالمزايدة على الوجه الصحيح قانوناً و شرعاً فبيع المال بأعلى قيمة وجد لها باذل في المزاد، محكوم بالصحة.
س ٤٤٢:
بنينا في أرض مجهولة المالك منازل سكنية، فهل يجوز لنا بيعها، أي (البناء الموجود على هذه الأرض) مع رضي المشتري و علمه بأنّ الأرض مجهولة المالك فعلًا، و أنّ البائع لا يملك سوى البناء فقط؟
ج:
لو كان البناء على الأرض المجهولة المالك عن إذن من حاكم الشرع، فلا مانع من مبادرة مالك البناء إلى بيعه فقط دون الأرض، مع إعلام المشتري بذلك إن كان جاهلًا بالحال.
س ٤٤٣:
بعت داري من رجل فدفع إليّ شيكاً بمبلغ معيّن لقسم من ثمنها، إلّا أنّ المصرف امتنع عن نقد الشيك، نظراً لعدم وجود رصيد مالي لصاحبه في حسابه، فمع ملاحظة نسبة التضخم و ارتفاعها على مرّ الأيام و الشهور، و الالتفات إلى أنّ إتمام مراحل الملاحقة القانونية، و إدانة المشتري للحصول على مبلغ الشيك سيستغرق مدة، هل يحق لي استلام مبلغ هذا الشيك فقط، أم يجوز لي مطالبة المشتري بتفاوت القدرة الشرائية بالنسبة ليوم استلام المبلغ؟
ج:
ليس للبائع حق المطالبة بأكثر من ثمن المبيع المسمّى في البيع، و لكن مع فرض تضرّره من تأخر حصوله على الثمن بتقصيرٍ من المشتري من أجل انخفاض القدرة الشرائية له، فالأحوط التصالح مع المشتري في مقدار التفاوت.
س ٤٤٤:
لقد اشتريت شقة سكنية من شخص، على أن يسلّمها إليّ بعد مدة معيّنة، و قد توافقنا ضمن العقد على إمكانية ارتفاع القيمة إلى ١٥ بالمئة، و لكن البائع رفع الآن من عنده القيمة إلى ٣١ بالمئة، و أعلن أنّ تسليم و تجهيز الشقة مشروط بدفع ال ٣١ بالمئة، فهل يجوز له هذا العمل أم لا؟
ج:
لو لم تعيّن القيمة النهائية القطعية حين إجراء العقد، أو وكِّل تحديد القيمة إلى ملاحظة سعر يوم التسليم، كان البيع باطلًا، و كان للبائع الامتناع من البيع إلّا بما أراد من الثمن، و مجرّد توافق و تراضي المتبايعين على تعيين الثمن القطعي فيما بعد، بسعر يوم تسليم المبيع، لا يكفي لصحة البيع.
س ٤٤٥:
اشتريت الخمس المشاع من مصنع البلاستيك بمبلغ معيّن، و دفعت إلى البائع ربع الثمن نقداً و ثلاثة أرباعه أوراق شيك، كل ورقة منها بمبلغ ربع الثمن، إلّا أنّ المصنع و المال و الشيكات ما زالت جميعها بيد البائع، فهل يتحقق بذلك البيع شرعاً، و يحق لي مطالبة البائع بحصتي من أرباح المبيع؟
ج:
لا يشترط في صحة البيع و الشراء قبض المبيع، و لا نقد تمام الثمن إلى البائع، فلو تحقق شراء خمس المصنع من المالك الشرعي أو من وكيله أو وليّه على الوجه الصحيح، لصار بذلك ملكاً للمشتري، و ترتّبت عليه آثاره، فيحق له المطالبة بحصته من أرباح المصنع.