أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٧٦ - الاحتكار و الإسراف
الشروط ضمن العقد
س ٤٤٦:
باع شخص بستانه من شخص آخر، على أن تكون منافعه له مدى حياته، فهل يصح هذا البيع مع الشرط المذكور؟
ج:
لا مانع من بيع المبيع مسلوب المنفعة إلى مدة، إذا كانت له مالية شرعية و عرفية، و كان قابلًا للانتفاع به، و لو بعد انقضاء مدة استثناء المنفعة، و لكن لو أدى استثناء منافعه إلى مدة من أجل الجهل بمقدارها، كما في المثال المذكور في السؤال، إلى الجهل بقيمته و بمقدار الثمن، بطل البيع من أجل الغرر.
س ٤٤٧:
لو اشترط على البائع ضمن العقد بأن يدفع مبلغاً معيّناً للمشتري، فيما إذا تأخر تسليم المثمن عن الأجل المقرّر، فهل تكون ذمّته مشغولة شرعاً بذلك أم لا؟
ج:
لا بأس بالشرط المذكور، فيجب على البائع فيما لو أخّر تسليم المبيع عن أجَله الوفاء بشرطه، و جاز للمشتري مطالبته بما اشترطه عليه.
س ٤٤٨:
باع شخص محلًا تجارياً، على أن يبقى سطحه ملكاً للبائع، و يكون له الحق بأن ينشئ بناءً فوقه، فهل للمشتري شرعاً و مع هذا الشرط حقٌ في سطح المحل أم لا، علماً أنه لو لا هذا الشرط لما وقع البيع منه أصلًا؟
ج:
ليس للمشتري، بعد استثناء سطح المحل في بيعه، حقٌ فيه.
س ٤٤٩:
اشترى شخص داراً لم يكتمل بناؤها بعد، على أن لا يكون للبائع المطالبة بشيء إزاء تسجيل المبيع باسم المشتري، و لكنه الآن يطالب المشتري إزاء تسجيل الوثيقة باسمه بمبلغ من المال، فهل يحق له ذلك، و يجب على المشتري دفع المبلغ إليه؟
ج:
يجب على البائع تسليم المبيع إلى المشتري و تسجيل الوثيقة باسمه، وفاءً بالعقد على ما كان عليه من الشروط، و ليس له المطالبة بشيء زائد على ما أُبرم عليه العقد، إلّا أن يكون قد قام و بأمر من المشتري بعمل له قيمة عرفاً، و كان ذلك العمل زائداً على الأعمال المتفق عليها ضمن العقد المبرم بين الطرفين.
س ٤٥٠:
بيعت أرض بثمن معيّن، و دُفع تمام ثمنها إلى البائع، و قد تقرّر ضمن العقد أن يدفع المشتري مبلغاً معيّناً من المال إلى البائع لقاء قيامه بتسجيل الوثيقة الرسمية باسم المشتري، و كتبوا بكل ذلك وثيقة عادية؛ إلّا أنّ البائع يطالب الآن المشتري، إزاء تسليم الوثيقة الرسمية إليه، بمبلغ أزيد بكثير من المبلغ المدوَّن في الوثيقة العادية، فهل يحق له ذلك؟
ج:
يجب على البائع، بعد ما تم البيع و الشراء على النحو الصحيح شرعاً، أن يفي ببيعه و بجميع ما التزم به