٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٢١ - الاحتكار و الإسراف

و المتولي و المشرف عليه، فإن كانت بقرار من الواهب في عقد الهبة بإيكال ذلك كله إليهم، فيجب الالتزام و العمل بها، و لو امتنع البعض منهم عن وقف الحسينية، فإن كان نظر الواهب اجتماع كلّهم على الرأي في ذلك فليس للباقي منهم المبادرة إلى الوقف.

س ٦٤٦:

وهب شخص ثلث بيته الشخصي لزوجته، و بعد سنة آجرها تمام البيت لمدة ١٥ سنة، ثم توفي و لا ولد له، فهل تصحّ هذه الهبة مع تعقّبها بالإجارة؟ و إذا كان على الميت دَين، فهل يجب إخراجه من كل البيت أو من الثلثين منه ثم يقسم الباقي وفقاً لقانون الإرث؟ و هل على الديّان الانتظار إلى أن تنتهي مدة الإجارة؟

ج:

لو أقبض الواهب زوجته المقدار الموهوب من بيته، و لو في ضمن إقباض البيت كلّه قبل إيجار تمامه منها، و كانت الزوجة من ذوي قرابته، أو كانت الهبة معوّضة، صحّت و نفذت الهبة في المقدار الموهوب، و صحّت الإجارة فيما سواه فقط، و إلّا فتكون الهبة بتعقّبها بإيجار تمام البيت باطلة، و يكون الصحيح هي الإجارة المتأخرة، و أما دَين الميت فيُستخرج مما كان مالكاً له إلى حين الموت، و ما آجره في حياته إلى مدة تكون منفعتها للمستأجر مدة الإجارة، و تكون عينه من تركته، يُستخرج منها دَينه، و الباقي منها يكون إرثاً للورثة مسلوبة المنفعة إلى انقضاء مدة الإجارة.

س ٦٤٧:

كتب شخص في وصيته لأحد أبنائه بجميع أمواله غير المنقولة، على أن يدفع له و لعياله ما دام حيّاً مقداراً معيّناً من الأرزّ سنوياً مقابل هذه الأموال، و بعد سنة وهبه هذه الأموال، فهل تبقى الوصية بهذه الأموال على حالها لسبقها، فتصحّ في الثلث و يكون الباقي بعد موت الواهب إرثاً للجميع، أم يُحكم ببطلانها بلحوق الهبة، علماً أنّ هذه الأموال تحت تصرّف و استيلاء الابن الموهوب له؟

ج:

لو تمّت الهبة المتأخرة بالقبض و الاستيلاء على المال الموهوب في حياة الواهب و بإذنه لبطلت بها الوصية السابقة، لأنها تعدّ رجوعاً عن الوصية، فيكون المال الموهوب ملكاً للموهوب له، و لا حق لبقية الورثة فيه؛ و إلّا فتُعتبر الوصية باقية على حالها ما لم يحرز عدول الموصي عنها.

س ٦٤٨:

هل يجوز للوارث، الذي وهب تمام نصيبه من تركة أبيه لاثنين من إخوته، أن يطالبهما بعد عدة سنوات به؟ و ما هو حكمهما فيما لو امتنعا عن إرجاعه له؟

ج:

لو أراد الرجوع عن هبته بعد ما تمّت الهبة بالقبض و الإقباض، فليس له ذلك؛ و أما لو كان قبل القبض و الإقباض، فله ذلك.

س ٦٤٩:

وهبت امرأة أرضها الزراعية لشخص، على أن يحج لها بعد موتها نيابة عنها، زعماً منها أنّ الحج يجب عليها، و إن كان أقرباؤها لم يوافقوها على هذا الزعم، ثم قامت بهبة الأرض ثانياً لأحد أحفادها، ثم توفيت بعد أسبوع من الهبة الثانية، فهل الصحيح من الهبتين هي الأولى أم الثانية؟ و ما هو تكليف الموهوب له الأول بالنسبة لأداء الحج؟