٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١١٩ - الاحتكار و الإسراف

قسماً من البيت في حياته، لا حق لك فيه باستثناء نصيبك من الإرث فيه.

س ٦٣٦:

استدعى زوجي، و هو سالم عقلياً، مسئول البنك و وهبني المبالغ التي كانت في رصيده في البنك، بتوقيعه و شهادة مدير المستشفى و مسئول البنك؛ و على هذا الأساس منحني البنك دفتر شيكات، و قد سحبت من ذلك المال من حساب البنك مبلغاً خلال شهر، و بعد شهر و نصف من ذلك أخذه ابنه إلى البنك، فسألوه هناك عن هذا المال هل هو لزوجتك؟ فأشار برأسه بالإيجاب، فسألوه مرة أخرى هل هذا المال لأولادك فأشار بالإيجاب بنفس الطريقة، و كان هو آنذاك فاقد الإدراك، فهل هذا المال يكون لي أم هو ملك لأبناء زوجي؟

ج:

بما أنّ القبض في الهبة شرط في حصول الملك بها، و لا يكفي في قبض المال المدّخر في البنك مجرّد التوقيع، و لا استلام الشيك؛ فليست هذه الهبة محكومة بذلك بالصحة شرعاً، فما سحبتيه من المال من البنك لنفسك بإذن من زوجك، في حال سلامة عقله، كان لك، و ما بقي في البنك من أموال زوجك إلى أن توفي يُحسب من تركته و يكون لورثته، و لا اعتبار بإقراره في حال فقدان الإدراك.

س ٦٣٧:

هل الأشياء التي اشتراها الأبناء للأم في حياتها لاستفادتها منها تعدّ من أموالها الخاصة بها، بحيث تعدّ من تركتها بعد وفاتها؟

ج:

إذا كانت الأشياء قد وهبها الأولاد للأم بعد شرائها لها و وضعوها تحت تصرّفها، فتعتبر ملكاً خاصّاً لها، و تُحسب من تركتها بعد وفاتها.

س ٦٣٨:

هل الحُليّ الذهبية التي يشتريها الزوج لزوجته تعدّ من أموال الزوج و تُحسب من تركته بعد وفاته، بحيث تُقسم على الورثة و تأخذ الزوجة نصيبها منها، أم أنها ملك للزوجة؟

ج:

إذا كانت الحُليّ تحت يد الزوجة و تصرّفها، بحيث تتصرّف فيها تصرّف المالك في ملكه، فيُحكم بملكيتها لها، إلّا أن يثبت خلاف ذلك.

س ٦٣٩:

هل الهدايا التي تُهدى للزوجين خلال الحياة الزوجية ملك للزوج أم للزوجة، أم لهما معاً؟

ج:

يختلف ذلك باختلاف الهدايا، من حيث كونها من مختصات الرجال أو النساء، أو قابلة لانتفاع كل منهما منها أو لأحدهما خاصة، فما كانت بظاهر حالها هبةً لأحد الزوجين بالخصوص فهي ملك له، و ما كانت كذلك هبةً للزوجين بالاشتراك فهي ملك مشترك بينهما.

س ٦٤٠:

هل يجوز للمرأة أن تطالب زوجها، فيما إذا طلّقها، بالأشياء التي أتت بها من أهلها عند زواجها (كالفراش و السجاد و الألبسة.)؟

ج:

إذا كانت مما أتت به الزوجة من بيت أهلها، أو كانت مما اشترتها الزوجة لنفسها، أو وُهبت لها خاصة، فهي ملك للزوجة، و لها المطالبة بها لو كانت موجودة، و أما ما كانت هبةً من أهلها و ذويها لصهرهم، أي الزوج، فليس لها مطالبة الزوج بها، بل يكون أمر مثل هذه الأموال، فيما إذا كانت العين باقية على حالها، و لم يكن الموهوب له من‌