أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٢١ - الاحتكار و الإسراف
و المتولي و المشرف عليه، فإن كانت بقرار من الواهب في عقد الهبة بإيكال ذلك كله إليهم، فيجب الالتزام و العمل بها، و لو امتنع البعض منهم عن وقف الحسينية، فإن كان نظر الواهب اجتماع كلّهم على الرأي في ذلك فليس للباقي منهم المبادرة إلى الوقف.
س ٦٤٦:
وهب شخص ثلث بيته الشخصي لزوجته، و بعد سنة آجرها تمام البيت لمدة ١٥ سنة، ثم توفي و لا ولد له، فهل تصحّ هذه الهبة مع تعقّبها بالإجارة؟ و إذا كان على الميت دَين، فهل يجب إخراجه من كل البيت أو من الثلثين منه ثم يقسم الباقي وفقاً لقانون الإرث؟ و هل على الديّان الانتظار إلى أن تنتهي مدة الإجارة؟
ج:
لو أقبض الواهب زوجته المقدار الموهوب من بيته، و لو في ضمن إقباض البيت كلّه قبل إيجار تمامه منها، و كانت الزوجة من ذوي قرابته، أو كانت الهبة معوّضة، صحّت و نفذت الهبة في المقدار الموهوب، و صحّت الإجارة فيما سواه فقط، و إلّا فتكون الهبة بتعقّبها بإيجار تمام البيت باطلة، و يكون الصحيح هي الإجارة المتأخرة، و أما دَين الميت فيُستخرج مما كان مالكاً له إلى حين الموت، و ما آجره في حياته إلى مدة تكون منفعتها للمستأجر مدة الإجارة، و تكون عينه من تركته، يُستخرج منها دَينه، و الباقي منها يكون إرثاً للورثة مسلوبة المنفعة إلى انقضاء مدة الإجارة.
س ٦٤٧:
كتب شخص في وصيته لأحد أبنائه بجميع أمواله غير المنقولة، على أن يدفع له و لعياله ما دام حيّاً مقداراً معيّناً من الأرزّ سنوياً مقابل هذه الأموال، و بعد سنة وهبه هذه الأموال، فهل تبقى الوصية بهذه الأموال على حالها لسبقها، فتصحّ في الثلث و يكون الباقي بعد موت الواهب إرثاً للجميع، أم يُحكم ببطلانها بلحوق الهبة، علماً أنّ هذه الأموال تحت تصرّف و استيلاء الابن الموهوب له؟
ج:
لو تمّت الهبة المتأخرة بالقبض و الاستيلاء على المال الموهوب في حياة الواهب و بإذنه لبطلت بها الوصية السابقة، لأنها تعدّ رجوعاً عن الوصية، فيكون المال الموهوب ملكاً للموهوب له، و لا حق لبقية الورثة فيه؛ و إلّا فتُعتبر الوصية باقية على حالها ما لم يحرز عدول الموصي عنها.
س ٦٤٨:
هل يجوز للوارث، الذي وهب تمام نصيبه من تركة أبيه لاثنين من إخوته، أن يطالبهما بعد عدة سنوات به؟ و ما هو حكمهما فيما لو امتنعا عن إرجاعه له؟
ج:
لو أراد الرجوع عن هبته بعد ما تمّت الهبة بالقبض و الإقباض، فليس له ذلك؛ و أما لو كان قبل القبض و الإقباض، فله ذلك.
س ٦٤٩:
وهبت امرأة أرضها الزراعية لشخص، على أن يحج لها بعد موتها نيابة عنها، زعماً منها أنّ الحج يجب عليها، و إن كان أقرباؤها لم يوافقوها على هذا الزعم، ثم قامت بهبة الأرض ثانياً لأحد أحفادها، ثم توفيت بعد أسبوع من الهبة الثانية، فهل الصحيح من الهبتين هي الأولى أم الثانية؟ و ما هو تكليف الموهوب له الأول بالنسبة لأداء الحج؟