أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٢٢ - الاحتكار و الإسراف
ج:
إن كان الموهوب له الأول من أرحام الواهبة و كان قد قبض العين الموهوبة بإذنها فالهبة الأولى صحيحة و لازمة، و يجب عليه أداء الحج عن الواهبة، و تكون الهبة الثانية فضولية موقوفة على إجازته، و أما إذا لم يكن الموهوب له الأول من أرحام الواهبة، أو لم يقبض العين الموهوبة من الواهبة، فتكون الهبة الثانية رجوعاً عن الأولى، و تكون هي الصحيحة، و بها تبطل الأولى، فلا حق للموهوب له الأول في الأرض، و لا يجب عليه الحج عن الواهبة.
س ٦٥٠:
هل الحق قبل ثبوته قابل للهبة أم لا؟ فلو وهبت الزوجة زوجها من حين العقد الحقوق المالية التي تستحقها عليه مستقبلًا، هل يكون ذلك صحيحاً؟
ج:
في صحة مثل هذه الهبة إشكال، بل منع، فإن رجعت هبتها حقوقها المستقبلية لزوجها إلى الصلح عنها، أو إلى اشتراط إسقاطها بعد ثبوتها، فلا بأس بها، و إلّا فلا تفيد شيئاً.
س ٦٥١:
ما هو حكم إعطاء أو أخذ الهدية من الكفار؟
ج:
لا مانع منه في نفسه.
س ٦٥٢:
وهب شخص في حياته كل أمواله لحفيده، فهل تنفذ هذه الهبة في جميع أمواله، حتى فيما لا بد من صرفه له بعد موته من نفقات الكفن و الدفن و غيرهما؟
ج:
لو تم قبض الأموال الموهوبة بعد هبتها في حياة الواهب و بإذنه، نفذت الهبة في تمام ما تحقق قبضه.
س ٦٥٣:
الأموال التي تُعطى للمعاقين و جرحى الحرب، هل تعتبر هدايا لهم؟
ج:
تعتبر هدية لهم، إلّا ما يُدفع منها للعامل منهم فعلًا إزاء عمله، فيكون ما يستلمه أجرة لعمله.
س ٦٥٤:
إذا قُدّمت هدية لعائلة الشهيد، فهل تكون للورثة أم للكفيل أم للولي؟
ج:
تختص بمَن أُهديت إليه حسب قصد المعطي.
س ٦٥٥:
تعطي بعض الشركات أو بعض الشخصيات الحقيقية أو الحقوقية، سواء الداخلية أم الخارجية، بعض الهدايا للوكلاء و الوسائط في بيع أو شراء السلع و البضائع أو عقد الاتفاقيات الصناعية حين قيامهم بذلك، و حيث إنه يحتمل أن يميل المُهدى إليه لطرف المهدى، أو يتخذ قراراً لصالحه، فهل يجوز له قبول و أخذ هذه الهدية شرعاً؟
ج:
ليس للوكيل أو الوسيط في البيع أو الشراء أو في عقد الاتفاقية، أخذ الهدية من الطرف الآخر إزاء التعامل معه.
س ٦٥٦:
إذا كانت الهدية المهداة من الشركات أو الأشخاص في قبال هدية أُعطيت لهم من بيت المال، فما هو حكمها؟
ج:
إذا كانت عوضاً عن الهدية المهداة من بيت المال، فلا بد من دفعها إلى بيت المال.
س ٦٥٧:
إذا كانت الهدية تؤثر في نفسية المُهدى إليه، مما تسبّب إلى إيجاد علاقات غير مناسبة، بل إلى ما يكون منها محل نظر و تأمّل من الناحية الأمنية، فهل يجوز له أخذها و التصرّف فيها؟
ج:
لا يجوز أخذ مثل هذه الهدية، بل يجب عليه الامتناع عن قبولها.