٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٢٢ - الاحتكار و الإسراف

ج:

إن كان الموهوب له الأول من أرحام الواهبة و كان قد قبض العين الموهوبة بإذنها فالهبة الأولى صحيحة و لازمة، و يجب عليه أداء الحج عن الواهبة، و تكون الهبة الثانية فضولية موقوفة على إجازته، و أما إذا لم يكن الموهوب له الأول من أرحام الواهبة، أو لم يقبض العين الموهوبة من الواهبة، فتكون الهبة الثانية رجوعاً عن الأولى، و تكون هي الصحيحة، و بها تبطل الأولى، فلا حق للموهوب له الأول في الأرض، و لا يجب عليه الحج عن الواهبة.

س ٦٥٠:

هل الحق قبل ثبوته قابل للهبة أم لا؟ فلو وهبت الزوجة زوجها من حين العقد الحقوق المالية التي تستحقها عليه مستقبلًا، هل يكون ذلك صحيحاً؟

ج:

في صحة مثل هذه الهبة إشكال، بل منع، فإن رجعت هبتها حقوقها المستقبلية لزوجها إلى الصلح عنها، أو إلى اشتراط إسقاطها بعد ثبوتها، فلا بأس بها، و إلّا فلا تفيد شيئاً.

س ٦٥١:

ما هو حكم إعطاء أو أخذ الهدية من الكفار؟

ج:

لا مانع منه في نفسه.

س ٦٥٢:

وهب شخص في حياته كل أمواله لحفيده، فهل تنفذ هذه الهبة في جميع أمواله، حتى فيما لا بد من صرفه له بعد موته من نفقات الكفن و الدفن و غيرهما؟

ج:

لو تم قبض الأموال الموهوبة بعد هبتها في حياة الواهب و بإذنه، نفذت الهبة في تمام ما تحقق قبضه.

س ٦٥٣:

الأموال التي تُعطى للمعاقين و جرحى الحرب، هل تعتبر هدايا لهم؟

ج:

تعتبر هدية لهم، إلّا ما يُدفع منها للعامل منهم فعلًا إزاء عمله، فيكون ما يستلمه أجرة لعمله.

س ٦٥٤:

إذا قُدّمت هدية لعائلة الشهيد، فهل تكون للورثة أم للكفيل أم للولي؟

ج:

تختص بمَن أُهديت إليه حسب قصد المعطي.

س ٦٥٥:

تعطي بعض الشركات أو بعض الشخصيات الحقيقية أو الحقوقية، سواء الداخلية أم الخارجية، بعض الهدايا للوكلاء و الوسائط في بيع أو شراء السلع و البضائع أو عقد الاتفاقيات الصناعية حين قيامهم بذلك، و حيث إنه يحتمل أن يميل المُهدى إليه لطرف المهدى، أو يتخذ قراراً لصالحه، فهل يجوز له قبول و أخذ هذه الهدية شرعاً؟

ج:

ليس للوكيل أو الوسيط في البيع أو الشراء أو في عقد الاتفاقية، أخذ الهدية من الطرف الآخر إزاء التعامل معه.

س ٦٥٦:

إذا كانت الهدية المهداة من الشركات أو الأشخاص في قبال هدية أُعطيت لهم من بيت المال، فما هو حكمها؟

ج:

إذا كانت عوضاً عن الهدية المهداة من بيت المال، فلا بد من دفعها إلى بيت المال.

س ٦٥٧:

إذا كانت الهدية تؤثر في نفسية المُهدى إليه، مما تسبّب إلى إيجاد علاقات غير مناسبة، بل إلى ما يكون منها محل نظر و تأمّل من الناحية الأمنية، فهل يجوز له أخذها و التصرّف فيها؟

ج:

لا يجوز أخذ مثل هذه الهدية، بل يجب عليه الامتناع عن قبولها.