أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٢٥ - الاحتكار و الإسراف
س ٦٧٠:
بعض الدوائر و المؤسسات تعطي موظفيها هدايا في مناسبات مختلفة، و لكن لا يُعلم وجهها، فهل يجوز للموظفين أخذها و التصرّف فيها؟
ج:
لا مانع من إعطاء الهدايا من أموال الدولة، فيما إذا كان للواهب هذه الصلاحية بلحاظ مقررات الدولة؛ و إذا احتمل المستلم احتمالًا معتدّاً به أنّ دافع الهدية يمتلك مثل هذه الصلاحية، فلا بأس في أخذه لها منه.
س ٦٧١:
هل يكفي في قبض الهبة من الواهب مجرّد الاستلام منه، أم لا بد مضافاً إلى ذلك من تسجيلها باسم الموهوب له، لا سيما في مثل الأراضي و العقار و السيارات و نحوها؟
ج:
ليس المقصود من اشتراط القبض في الهبة كتابة وثيقة و التوقيع عليها، بل المقصود جعلها تحت تصرّف و استيلاء الشخص الموهوب له في الخارج، فيكفي ذلك في تمامية الهبة و حصول الملك بها، بلا فرق في ذلك بين الأملاك الموهوبة.
س ٦٧٢:
أهدى شخص لآخر مالًا بمناسبة زواج أو ولادة أو غير ذلك، و بعد مرور أكثر من ٣ أو ٤ سنوات أراد استرجاعها، فهل يجب على المهدى إليه إرجاعه؟ و إذا أعطى شخص مالًا بعنوان مراسم العزاء أو احتفالات مواليد الأئمة :، فهل يحق له أن يسترجعه بعد ذلك؟
ج:
ما دامت عين الهدية باقية على حالها عند الموهوب له يجوز للواهب المطالبة بها و استرجاعها، ما لم يكن الموهوب له من ذوي قرابته، و لم تكن الهبة معوّضة، و أما بعد تلف العين أو تغيّرها عما كانت عليه حين الهبة، فليس له المطالبة بها و لا بعوضها و هكذا حال الأموال التي يعطيها الشخص قربة لله تعالى و طلباً لرضاه فإنه لا يحق له استرجاعها.
الدَّين و القَرض
س ٦٧٣:
اقترض مني صاحب إحدى المعامل مبلغاً من المال لأجل شراء المواد الأولية، و بعد فترة ردّه إليّ مع إضافة مبلغ عليه من عنده برضاه الكامل، و من دون تعاقد بيننا على ذلك، و بلا توقع مني، فهل يجوز لي أخذ هذه الزيادة؟
ج:
في مفروض السؤال حيث انه لم يشترط دفع مبلغ زائد على القرض، بل دفعه المقترض من عنده برضاه فلا إشكال في تصرفك فيه.
س ٦٧٤:
إذا امتنع المَدين من تسديد دَينه، فبادر الدائن إلى رفع الشكوى عليه لدى المحكمة لاستلام مبلغ الصك منه، و عند ذلك أُجبر على أداء الدين بالإضافة إلى دفع ضريبة المحاكمة إلى الدولة أيضاً، فهل يكون الدائن مسئولًا عن ذلك شرعاً أم لا؟
ج:
إذا كان المَدين المماطل في أداء دَينه ملزماً بدفع ضريبة المحكمة إلى الحكومة، فليس على الدائن شيء في هذا الشأن.
س ٦٧٥:
كان لي دَين على أخي و كان قد دفع إليّ سجادة عند ما اشتريت بيتاً فتوهمت أنها هدية منه لي، و بعد ذلك حينما طالبته بالدين، ادعى بأنه أعطاني السجادة عوضاً عن الدين، فهل يصحّ منه احتساب دفع السجادة إلى أداءً لدَينه رغم أنه ما أعلمني