٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٥ - الموسيقى و الغناء

الاستماع إليها إذا كان بكيفية ملهية، فهو حرام أيضاً، و وظيفة المكلّفين في هذه الحالات هي النهي عن المنكر.

س ٨٩:

ما هو حكم رقص الطفل المميِّز في مجالس النساء أو الرجال، سواء كان ذكراً أم أنثى؟

ج:

الطفل غير البالغ، سواء كان ذكراً أم أنثى، لا تكليف عليه، و لكن لا ينبغي للبالغين تشجيعه على الرقص.

س ٩٠:

ما هو حكم إنشاء مراكز لتعليم الرقص؟

ج:

إنشاء مراكز لتعليم و ترويج الرقص يتنافى مع أهداف النظام الإسلامي.

س ٩١:

ما هو حكم رقص الرجال أمام محارمهم من النساء، و النساء أمام محارمهن من الرجال، سواء كانت الحرمة سببية أم نسبية؟

ج:

ما يحرم من الرقص لا فرق فيه بين أن يكون من الرجل أو من المرأة، و لا بين أن يكون أمام المحرم أم غير المحرم.

س ٩٢:

هل تجوز المبارزة بالعصا في الأعراس؟ و ما هو الحكم فيما إذا كان يرافقها استعمال الآلات الموسيقية؟

ج:

إذا كانت بصورة لعبة رياضية ترفيهية، و لم يكن فيها خوف على النفس، فلا إشكال فيها بذاتها، و أما استعمال الآلات الموسيقية بكيفية لهوية فلا يجوز بحال.

س ٩٣:

ما هو حكم الدبكة (و هي عبارة عن شبك الأيادي و ضرب الأقدام بالأرض بطريقة تُحدث صوتاً متزامناً مع القفز و الحركات الجسدية)؟

ج:

حكم الدبكة كحكم الرقص، فإن كانت بكيفية مثيرة للشهوة، أو كانت مع استعمال آلات اللهو بكيفية لهوية، أو كانت مما يترتّب عليه الفساد، فهي حرام، و إلّا فلا بأس فيها.

التصفيق

س ٩٤:

هل يجوز للنساء التصفيق في مجالس الأفراح النسائية كالولادات و الأعراس؟ و على فرض الجواز، فما هو الحكم إذا تجاوز صوت التصفيق المجلس بحيث وصل إلى إسماع الرجال الأجانب؟

ج:

لا إشكال في التصفيق على النحو المتعارف، حتى و إن سمعه الأجنبي، ما لم يكن مما تترتب عليه مفسدة.

س ٩٥:

ما هو حكم التصفيق الذي يترافق مع الفرح و الإنشاد و ذكر الصلوات على النبي و آله (صلوات الله عليهم أجمعين) في الاحتفالات التي تقام بمناسبة مواليد المعصومين : و أعياد الوحدة و المبعث؟ و ما هو الحكم فيما لو أقيمت مثل هذه الاحتفالات في أماكن العبادة كالمساجد و أماكن الصلاة في الدوائر و المؤسسات الحكومية أو الحسينيات؟

ج:

عموماً لا بأس في التصفيق في نفسه على النحو المتعارف في احتفالات الأعياد، أو للتشجيع و التأييد و نحو ذلك، و لكن من الأفضل أن تعطَّر أجواء المجلس الديني بالصلوات و التكبير، خصوصاً في المراسم التي تقام في المساجد و الحسينيات و أماكن الصلاة، لكي تحظى بثواب الصلوات و التكبير.