أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٤٨ - تعلّم الطب
س ٢٨٣:
هل يجوز للرجل لبس ما يختص بالنساء و بالعكس داخل البيت، من دون قصد التشبّه بالجنس الآخر؟
ج:
لا بأس به ما لم يتخذاه لباساً لأنفسهما.
س ٢٨٤:
ما هو حكم بيع الرجال الألبسة النسائية الداخلية؟
ج:
لا بأس فيه في نفسه، ما لم يكن مستلزماً، لترتّب مفاسد أخلاقية و اجتماعية.
س ٢٨٥:
هل يجوز شرعاً بيع و شراء الجورب الرقيقة؟
ج:
لا مانع من بيعها و شرائها، ما لم يكن لغرض ارتداء النساء لها أمام الأجنبي.
س ٢٨٦:
هل يجوز عمل غير المتزوجين في المحلات التجارية لبيع الألبسة النسائية و أدوات التجميل، مع مراعاتهم الموازين الشرعية و الآداب الأخلاقية؟
ج:
جواز العمل و التكسّب الحلال ليس مختصاً شرعاً بصنف خاص من الناس، بل يجوز لكل مَن يراعي فيه الموازين و الآداب الإسلامية، و لكن إذا كانت لمنح الملف التجاري أو إجازة العمل من قِبل الدوائر و الجهات المسئولة بالنسبة لبعض المشاغل شرائط خاصة، بلحاظ المصلحة العامة، فيجب مراعاتها.
س ٢٨٧:
ما هو حكم لبس السلسلة بالنسبة إلى الرجال؟
ج:
إذا كانت من الذهب، أو مما يختص لبسها بالنساء، فلا يجوز للرجال لبسها.
التشبّه بالكفار و نشر ثقافتهم
س ٢٨٨:
هل يجوز ارتداء اللباس المطبوع عليه أحرف و صور أجنبية؟ و هل يعدّ هذا اللباس نشراً للثقافة الغربية؟
ج:
لا مانع منه في نفسه، ما لم تترتّب عليه مفاسد اجتماعية، و أما كونه نشراً للثقافة الغربية المعارضة للثقافة الإسلامية فموكول إلى نظر العرف.
س ٢٨٩:
شاع في الآونة الأخيرة استيراد الألبسة الأجنبية و بيعها و شراؤها و استعمالها داخل البلد، فما هو حكم ذلك، مع الالتفات إلى تصاعد الهجوم الثقافي الغربي على الثورة الإسلامية؟
ج:
لا مانع من استيراد و بيع و شراء و استعمال الألبسة لمجرد كونها مستوردة من البلاد غير الإسلامية، و أما ما كان ينافي ارتداؤه للعفة و الأخلاق الإسلامية، أو كان ارتداؤه يعدّ إشاعة للثقافة الغربية المعادية، فلا يجوز استيرادها و لا بيعها و شراؤها و لبسها، و لا بد من المراجعة بشأنها إلى المسئولين المختصين بذلك حتى يمنعوها.
س ٢٩٠:
ما هو حكم تقليد الغرب في قص الشعر؟
ج:
المناط في حرمة ما كان من هذا القبيل كونه تشبّهاً بأعداء الإسلام و ترويجاً لثقافتهم، و هذا يختلف باختلاف البلاد و الأزمنة و الأشخاص، و ليس للغرب خصوصية في ذلك.