٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٧٣ - الاحتكار و الإسراف

ج:

لا مانع من ذلك، إذا كان مع مراعاة مصلحتهم و غبطتهم.

س ٤٣١:

إذا أُهدِيَت للطفل ملابس أو غيرها من ألعاب الأطفال، فأصبحت لكبر الطفل أو لجهة أخرى لا تصلح لأن يستفيد منها، فهل يجوز لوليّه التصدّق بها؟

ج:

يجوز لولي الطفل التصرّف فيها بما يراه صلاحاً مع مراعاة مصلحة و غبطة الصغار.

شروط العوضَين

س ٤٣٢:

هل يجوز للإنسان بيع بعض أعضاء بدنه (كليته مثلًا) من شخص محتاج إلى ذلك العضو؟

ج:

إذا لم يكن العضو ممّا في قطعه عن البدن خطر على حياة المعطي، و لا الضرر المعتنى به، كإعطاء مَن لديه كليتان صحيحتان سليمتان إحداهما للغير، فلا مانع من أخذ المال مقابل إعطاء مثل كليته إلى الشخص المحتاج إليها.

س ٤٣٣:

الأشياء التي لا فائدة و لا أهمية لها عند عامة الناس و لكنها ذات قيمة و أهمية عند فئة خاصة، كالحشرات و الزنابير و غيرها، مما لها أهمية تحقيقية في مراكز التحقيق و الجامعات، فهل مثل هذه الأشياء تعدّ مالًا و تنطبق عليها أحكام الأشياء المتموّلة من الملكية و جواز البيع و الشراء، و الضمان بالإتلاف و غير ذلك؟

ج:

يكفي في مالية الشي‌ء عرفاً كونه مورد رغبات العقلاء، و متعلّق أغراضهم المحلّلة شرعاً، المعتنى بها، و لو لانتفاع الصنف الخاص من الناس منه، فما يكون كذلك، يعدّ مالًا و يصح أن يبذل بإزائه المال، و يترتّب عليه جميع أحكام و آثار الأشياء المتموّلة، من الملك، و جواز البيع و الشراء، و الضمان باليد، أو الإتلاف و غير ذلك؛ إلّا ما قام الدليل على عدم ترتّبه عليه شرعاً، و إن كان الأحوط في معاوضة مثل الزنابير و الحشرات بالمال، جعل العوض في مقابل حق الاختصاص و رفع اليد عن هذه الأشياء.

س ٤٣٤:

بناءً على اشتراط أن يكون المبيع عيناً، كما عليه كثير من الفقهاء، فهل يصح بيع العلوم الفنية، كما هو المتعارف اليوم في الاتفاقات التي تُعقد بين الدول بشأن مبادلتها؟

ج:

أولًا، اشتراط كون المبيع عيناً محل خلاف، فلا يراه جمع من الفقهاء شرطاً في البيع، و ثانياً، ليست الاستفادة من العلوم الفنية متوقفة على استملاكها بالشراء و نحوه، بل تكون غالباً بشراء السلع المصنوعة على أساسها، أو بشراء الكتب المدوّنة بشأنها، أو باستخدام الخبير الأخصّائي لتعليمها و إجرائها، و ثالثاً، يمكن مبادلتها بالمصالحة عليها بعوض، فلا بأس في ذلك شرعاً.

س ٤٣٥:

ما هو حكم بيع قطعة أرض أو بضاعة أخرى من شخص مشهور بالسرقة، حيث يُحتمل كون المال الذي يريد دفعه بعنوان الثمن إلى البائع من المال المسروق؟