٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٣٨ - وكيل المشتريات و المبيعات

ج:

مع الضرورة إلى ذلك، لتوقّف العلاج على كشف الجسد أمام الطبيب للمسه و نظره، و عدم تيسّر العلاج بمراجعة المرأة الطبيبة، لا بأس فيه.

س ٢١٤:

ما هو حكم نظر الطبيبة إلى عورة المرأة و لمسها، فيما إذا كان يتأتّى لها معاينتها بالنظر إليها بواسطة المرآة؟

ج:

مع إمكان الفحص بالنظر بواسطة المرآة لا ضرورة إلى النظر و اللمس، فلا يجوز.

س ٢١٥:

لقياس النبض (ضغط الدم) و أمثاله، مما لا بد فيه من لمس بدن المريض، لو أمكن للممرِّض غير المماثل أن يلبس القفازات الطبية أثناء قيامه بها، فهل يجوز له ذلك من دون القفازات (ما يلبسه الطبيب بيديه عند العلاج)؟

ج:

مع إمكان اللمس من وراء الثوب أو مع لبس القفازات في مقام العلاج، لا ضرورة إلى لمس بدن المريض غير المماثل، فلا يجوز.

س ٢١٦:

هل يجوز للطبيب إجراء عملية التجميل للمرأة، فيما إذا استلزم ذلك النظر أو اللمس؟

ج:

عملية التجميل ليست مداواةً للمرض، فلا يجوز لأجلها النظر و اللمس المحرّمين، إلّا فيما إذا كان ذلك من أجل مداواة الحروق و نحوها و اضطر فيها إلى اللمس أو النظر.

س ٢١٧:

هل يحرم نظر غير الزوج إلى عورة المرأة مطلقاً، حتى نظر الطبيب؟

ج:

يحرم نظر غير الزوج، حتى الطبيب، بل الطبيبة، إلى عورة المرأة، إلّا عند الاضطرار إليه لعلاج المرض.

س ٢١٨:

هل يجوز للنساء مراجعة الطبيب النسائي، فيما إذا كان أكثر حذاقة من الطبيبة، أو كانت المراجعة إليها حرجية لهنّ؟

ج:

مع توقّف الفحص و العلاج على النظر و اللمس المحرّمين، لا تجوز لهنّ مراجعة الطبيب الرجل، إلّا مع تعذّر أو تعسّر المراجعة إلى الطبيبة التي يكون فيها الكفاية.

س ٢١٩:

هل يجوز الاستمناء بأمر من الطبيب، من أجل تحليل و فحص المني؟

ج:

لا مانع منه في مقام التداوي، إذا كان العلاج متوقفاً عليه.

الختان

س ٢٢٠:

هل الختان واجب؟

ج:

ختان الذكور واجب لنفسه، و شرط لصحة الطواف في الحج و العمرة، و لو تأخر إلى ما بعد بلوغ الولد وجب عليه أن يختن نفسه.

س ٢٢١:

شخص لم يُختن، إلّا أنّ حشفته ظاهرة بشكل كامل، فهل يجب عليه الختان؟