٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٣٩ - الاحتكار و الإسراف

الصدقة

س ٧٣٥:

تقوم لجنة الإغاثة المعروفة ب‌ (لجنة إمداد الإمام الخميني (قدس سره) بوضع الصناديق في البيوت و الشوارع و الأماكن العامة في المدن و القرى، لجمع الصدقات و التبرعات و إيصالها إلى الفقراء المستحقين، فهل يجوز لها دفع نسبة مئوية من أموال تلك الصناديق للعاملين في هذه اللجنة بعنوان المكافأة لهم مضافاً إلى ما لهم من الراتب و المزايا من اللجنة؟ و هل يجوز دفع شي‌ء من تلك الأموال لمن يساعد في جمع محتويات تلك الصناديق ممن ليس من موظفي هذه اللجنة؟

ج:

يُشْكِل دفع شي‌ء من أموال صناديق الصدقات إلى عمال و موظفي اللجنة كمكافأة لهم زائداً عن راتبهم الشهري من اللجنة، بل لا يجوز ما لم يحرز رضي أصحاب الأموال بذلك، و أما دفع شي‌ء منها إلى مَن يساعد على جمع محتويات الصناديق كأُجرة المِثل لعمله، فلا بأس فيه، مع الحاجة إلى مساعدتهم في جمع و إيصال الصدقات للمستحقين، لا سيما إذا كان ظاهر الحال يشهد برضى أصحاب الأموال بذلك.

س ٧٣٦:

هل يجوز دفع الصدقات للمتسوّلين الذين يطرقون الأبواب أو للمتسوّلين الذين يجلسون في الشوارع، أم الأفضل دفعها للأيتام و المساكين أو جعلها تحت تصرفات لجنة الإغاثة بوضعها في صندوق الصدقات؟

ج:

لا بأس بإعطاء الصدقات المستحبة لمَن شاء المتصدّق، و إن كان الأفضل دفعها إلى الفقير العفيف الدين، كما لا بأس بجعلها تحت يد لجنة الإغاثة و لو بوضعها في صندوق الصدقات، و أما الصدقات الواجبة فلا بد من إعطائها مباشرة أو بوساطة الوكيل للفقراء المستحقين، و لا مانع من وضعها في صناديق الصدقات فيما لو علم بأنّ القائمين بأعمال لجنة الإغاثة يقومون بجمعها و دفعها للفقراء المستحقين.

س ٧٣٧:

ما هو واجب الإنسان تجاه السائلين بالكفّ، الذين يقضون حياتهم بالتسوّل و يشوّهون صورة المجتمع الإسلامي، و لا سيما بعد أن بادرت الحكومة إلى جمعهم؟ فهل تجوز مساعدتهم؟

ج:

لا مانع من مساعدة المتسوّلين، ما لم تترتب عليها المفسدة، و على أي حال، يكون إيصال الصدقات إلى الفقراء المتديّنين المتعفّفين هو الأفضل.

س ٧٣٨:

أنا خادم المسجد، و يزداد العمل فيه خلال شهر رمضان، و لذلك يعطيني بعض الخيّرين مقداراً من المال كمساعدة لي، فهل يجوز لي أخذه أم لا؟

ج:

ما يعطونك من المال إحساناً منهم إليك فهو لك حلال، و لا بأس في قبوله و أخذه منهم.