٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٤٠ - الاحتكار و الإسراف

العارية و الوديعة

س ٧٣٩:

احترق مصنع بكافة محتوياته من الآلات و المواد الأولية، مضافاً إلى كمية من البضائع و السلع المودعة فيه بعنوان الأمانة من بعض الأشخاص، فهل على مالك المصنع أو على القائم بأعماله ضمانها لأصحابها؟

ج:

إذا لم يستند الحريق إلى فعل أحد و لم يكن هناك تقصير في حفظ البضائع المودعة في المصنع فليس على أحد ضمانها لأصحابها.

س ٧٤٠:

أودع رجل كتاب وصيته عند شخص ليدفعه بعد موته إلى ولده الأكبر، إلّا أنّ هذا الشخص امتنع عن إعطائه له، فهل يعتبر هذا العمل خيانة منه في الأمانة؟

ج:

الامتناع عن رد الأمانة إلى مَن عيّنه المستأمن يعتبر نوعاً من الخيانة.

س ٧٤١:

استلمت من المعسكر أيام الخدمة العسكرية بعض الأثاث و اللوازم للاستفادة الشخصية، و لكني ما أرجعتها إليه بعد إنهاء الخدمة، فما هو تكليفي بشأنها الآن؟ و هل يجزي إرجاع ثمن تلك الأشياء إلى الخزانة العامة للبنك المركزي؟

ج:

لو كانت تلك الأشياء التي استلمتها من المعسكر عارية عندك وجب عليك إرجاعها بعينها إلى مركز الخدمة إذا كانت موجودة، و بمثلها أو بقيمتها إن كانت تالفة بسبب التعدّي أو التفريط منك في حفظها، و لو من أجل التأخير في ردّها، و إلّا فلا شي‌ء عليك فيها.

س ٧٤٢:

دُفع لشخص أمين مبلغ من المال للنقل إلى بلد آخر، و لكن المال سُرق منه في الطريق، فهل عليه ضمان ذلك المال؟

ج:

لا ضمان على الأمين، ما لم يثبت عليه التعدّي أو التفريط في حفظه.

س ٧٤٣:

استلمت من أمناء المسجد مبلغاً من تبرعات الأهالي للصرف في تعميره و إصلاحه، و لأشتري به المواد اللازمة للبناء كالحديد و غيره، إلّا أنّ المال فُقِد مني مع سائر الوسائل الشخصية في الطريق، فما هو تكليفي؟

ج:

لا ضمان على الأمين، ما لم يثبت تعدّيه أو تفريطه في حفظ الأمانة.

الوصية

س ٧٤٤:

أوصى بعض الشهداء بثلث تركتهم لدعم جبهات الدفاع المقدّس، و بما أنّ موضوع الوصية قد انتفى الآن فما هو حكم موارد مثل هذه الوصايا؟

ج:

مع فرض انتفاء مورد العمل بالوصية تكون إرثاً للورثة، و لكن الأحوط صرفها في وجوه البرّ بإذنهم.

س ٧٤٥:

أوصى أخي بثلث ماله لنازحي الحرب في إحدى المدن بالخصوص، إلّا أنه لا يوجد الآن في هذه المدينة أحد من نازحي الحرب فما هو الحكم؟

ج:

يدفع إلى مَن كان من نازحي الحرب في تلك المدينة و إن تحوّل منها فعلًا إلى بلده أو إلى مكان آخر، ما لم يعلم‌