٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٨٠

س ٩٣٦:

هل يجوز لإدارة الأوقاف في الجمهورية الإسلامية إقالة متولي الوقف؟ و إذا كان يجوز لها ذلك، فما هي شروطه؟

ج:

إنما يحقّ لإدارة الأوقاف في التدخل في الأوقاف التي لها متولٍّ خاص بالمقدار الذي تسمح به لها المقرّرات القانونية.

س ٩٣٧:

هل يجوز لمتولي الوقف أن يمنح توليته لدائرة الأوقاف و الشئون الخيرية؟

ج:

ليس لمتولي الوقف ذلك، و لكن لا مانع من توكيله دائرة الأوقاف أو شخصاً آخر للقيام بشئون الوقف.

س ٩٣٨:

عينت المحكمة شخصاً بعنوان الأمين الناظر، للإشراف على أعمال متولّي الوقف المتهم بالتقصير في إدارة أمور الوقف، ثم مات المتولي بعد أن ثبتت براءة ذمّته من الاتهامات المنسوبة إليه، فهل يحقّ للأمين الناظر المذكور التدخل و إبداء الرأي بشأن القرارات و الإجراءات التي كان المتولي قد اتخذها قبل سنوات من تعيينه ناظراً عليه، بإمضائها و تنفيذها، أو بفسخها و إبطالها، أم إنّ مسئوليته و حق إشرافه تنحصر في الفترة ما بين صدور قرار تعيينه إلى تاريخ وفاة المتولّي؟ و نظراً لعدم حصول أي إجراء بشأن عزل الأمين من حين صدور حكم براءة المتولي، فهل تنتهي مسئولية و صلاحية الأمين المعيّن بصدور الحكم ببراءة المتولي من الاتهامات الموجهة إليه، أم أنّ ذلك موقوف على عزله من قِبَل المحكمة؟

ج:

إذا كان ضمّ الأمين إلى المتولّي الشرعي من أجل توجيه الاتهام إليه بشأن إدارة أمور الوقف، فليس له التدخل و إبداء الرأي، إلّا في الأمور التي قد عيّن للنظارة فيها، و تنتهي صلاحياته في النظارة على أعمال المتولي المتهم بصدور الحكم ببرائته و رفع الاتهام عنه؛ كما أنه بعد وفاة المتولي السابق، و انتقال تولية الوقف من بعده إلى شخص آخر، لا يحق للأمين المشار إليه التدخل في شئون الوقف، و في أعمال المتولي الجديد.

شروط العين الموقوفة

س ٩٣٩:

إذا قام أشخاص بجمع الأموال من المتبرعين لشراء دار بها و جعلها حسينية، فهل قيامهم بجمع التبرعات لذلك يكفي لأن يكون لهم الحق في وقف الدار بعنوان الحسينية، أم لا بد عليهم من أخذ الوكالة في ذلك من أصحاب التبرّعات؟ و حيث إنه يشترط في الواقف أن يكون مالكاً، أو بحكم المالك، و هؤلاء ليسوا بمالكين، فهل جمعهم للتبرعات يجعلهم بحكم المالكين فيحق لهم الوقف؟

ج:

إذا كانوا وكلاء من المتبرعين في وقف الدار بعد شرائها بعنوان الحسينية، فيصحّ منهم إجراء صيغة الوقف وكالة عن المالكين.

س ٩٤٠:

هل الغابات و المراتع الطبيعية التي لم يكن للإنسان مدخلية في إيجادها و هي مما تعتبر من الأنفال كما‌