أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٩٧
س ١٠٠٦:
وقف شخص منذ حوالي مائة سنة ملكه على أولاده الذكور، و قد ذكر في وثيقة الوقف أنه إذا صار أحد أولاده الذكور فقيراً شرعاً فله الحق في بيع سهمه من وارث آخر، و قد بادر بعض أولاده قبل سنوات إلى بيع نصيبه من بعض الموقوف عليهم، و أخيراً قيل: بما أنّ في البين كلمة الوقف، فلا تكون الشروط التي ذكرها الواقف صحيحة، و يكون البيع و الشراء باطلًا؛ و نظراً إلى أنّ هذه الأرض وقف خاص و ليست وقفاً عاماً، فهل يجوز هذا البيع و الشراء طبقاً لما ذكره الواقف ضمن وثيقة الوقف؟
ج:
لو ثبت أنّ الواقف قد اشترط، ضمن عقد الوقف، أنه إذا صار أحد الموقوف عليهم فقيراً أو محتاجاً فيجوز له بيع سهمه من أحد الموقوف عليهم، فلا بأس في بيع مَن قام منهم ببيع نصيبه من الوقف، لفقره و حاجته إليه، و بيعه حينئذٍ محكوم بالصحة.
س ١٠٠٧:
أهديتُ أرضاً إلى وزارة التربية و التعليم لبناء مدرسة عليها، و لكن بعد التشاور و الاطلاع على أنّ قيمة الأرض تفي لبناء عدة مدارس في بعض المحلات الأُخر من المدينة، راجعت الوزارة لبيع الأرض المذكورة تحت إشراف الوزارة و صرف ثمنها كلّه في بناء عدة مدارس في جنوب المدينة أو في المناطق المحرومة، فهل يجوز لي ذلك؟
ج:
لو تم وقف الأرض لبناء مدرسة بإنشاء وقفها و تسليمها لوزارة التربية و التعليم، باعتبارها المسئول و المتولي لهذا الأمر، فليس لك بعد ذلك الرجوع و التدخل و التصرّف فيها؛ و أما إذا لم ينشأ الوقف، و لو باللغة الفارسية، أو ما تم تسليم الأرض لوزارة التربية و التعليم بعنوان قبض الوقف، فهي باقية على ملكك، و يكون أمرها إليك.
س ١٠٠٨:
يوجد مقام لأحد أولاد الأئمة :، و على قبّته المباركة ٣ كلغ من الذهب بشكل ثلاث قبب متصلة بعضها ببعض، و قد سُرق هذا الذهب إلى الآن مرتين، و تم كشفها و أعيد الذهب إلى مكانه، فنظراً إلى أنّ الذهب المذكور في معرض الخطر و السرقة، هل يجوز بيعه و صرف ثمنه في إصلاح المقام و توسعته؟
ج:
مجرّد خوف التلف و خطر سرقته ليس مجوِّزاً لبيعه و تبديله، و لكن إذا احتمل المتولي الشرعي احتمالًا معتدّاً به، من خلال القرائن و الشواهد، أنّ ذلك الذهب قد ادُّخر لصرفه في إصلاح و تأمين احتياجات المقام، أو كان للبقعة المباركة حاجة ضرورية للإصلاح و الترميم، و لا يمكن تأمين ميزانية ذلك من طريق آخر، فلا مانع من بيع الذهب و صرف ثمنه في الإصلاح و الترميم الضروري للبقعة المباركة، و ينبغي لدائرة الأوقاف الإشراف على هذا الأمر.
س ١٠٠٩:
وقف شخص مقداراً من المياه و الأراضي الزراعية على أبنائه، و لكن بسبب كثرة الأولاد، و غلاء تكاليف الأعمال الزراعية، و قلّة غلّتها، لا يرغب أحد في زراعة الأرض، و لذلك سوف تئول إلى الخراب، و تخرج في المستقبل