٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٩٥

س ٩٩٨:

دُفن أحد العلماء قبل عدة أشهر في الأرض الموقوفة، بإجازة واقفيها، و الآن اعترض بعض الأشخاص على ذلك بدعوى أنّ الدفن في الأرض الموقوفة لم يكن جائزاً، فما هو الحكم؟ و على فرض عدم جوازه، فهل يرتفع الإشكال بدفع مبلغ كعوض عن الأرض الموقوفة التي تم الدفن فيها؟

ج:

إذا لم يكن دفن الميت في الأرض الموقوفة منافياً لجهة الوقف، فلا إشكال فيه، و أما إذا كان دفنه منافياً لجهة الوقف، فلا يجوز، و لو دُفن شخص في مثل هذه الأرض الموقوفة، فالأحوط ما لم يتلاش أن يُنبش و يُدفن في مكان آخر، إلّا إذا كان نبش القبر حرجياً أو موجباً لإهانة و هتك المؤمن؛ و على أي حال، فالإشكال لا يزول بدفع مال أو أرض كعوض عن الأرض الموقوفة.

س ٩٩٩:

لو كان ملك وقفاً على الأولاد الذكور نسلًا بعد نسل: ١ فهل يزول الوقف بتنازل الموقوف عليهم عن حقوقهم لأي سبب كان؟ ٢ و ما هو تكليف الطبقات اللاحقة، فيما إذا تنازل الموقوف عليهم السابقون عن حقوقهم؟ ٣ و ما هو تكليف المتولي الشرعي للأملاك الموقوفة عند ذلك بالنسبة لحقوق البطون اللاحقة؟

ج:

لا تزول الوقفية بتنازل الموقوف عليهم السابقين عن حقوقهم، و لا يؤثّر تنازل النسل السابق عن حقه من الموقوفة في حق النسل اللاحق، و لا ينحلّ بذلك الوقف، بل للنسل اللاحق عند وصول نوبة الاستفادة من الوقف إليه المطالبة بحقّه بتمامه، حتى أنه إذا كان هناك في زمن النسل السابق مجوِّز شرعي لبيع الوقف، فإنه بعد بيعه يجب أن يُشترى بثمنه ملك آخر بدل العين الموقوفة من أجل استفادة البطون اللاحقة منه؛ و على متولي الوقف إدارة و حفظ الوقف لجميع طبقات الموقوف عليهم.

س ١٠٠٠:

في الوقف على الذريّة، إذا لم تُعلم كيفية تقسيم منافع الوقف بين الموقوف عليهم، فهل يجب في مثله أن يكون التقسيم على أساس قانون الإرث أم بالتساوي؟

ج:

في الوقف على الذريّة، إذا لم يعلم أنه وقف على الرءوس بالتساوي، أو على التفاوت بين الذكور و الإناث، على وفق قانون الإرث، فيُحمل على الوقف على الرءوس بالتساوي، و تقسم العوائد على الذكور و الإناث في كل طبقة بالسوية.

س ١٠٠١:

لو تعذّر صرف عوائد الوقف المتعلق بالحوزة العلمية في بلد بخصوصه لسنوات عديدة، من أجل عدم إمكان إيصالها إليه، و قد ادّخرت لحدّ الآن من عوائد الوقف أموال طائلة، فهل يجوز صرفها في الحوزات العلمية الموجودة في بلد آخر، أم أنه لا بد من حفظها إلى أن يمكن إرسالها إلى ذلك البلد؟

ج:

واجب المتولي الشرعي، أو إدارة الأوقاف، هو جمع عوائد الوقف و صرفها في جهة الوقف، و لو تعذّر مؤقتاً إيصالها إلى بلد يجب صرفها فيه، وجب حفظ العوائد و الانتظار إلى حين التمكن من إيصالها إلى بلد صرفها ما لم يؤدِّ ذلك إلى تعطيل الوقف، و مع اليأس من التمكن من إيصال العوائد إلى الحوزة العلمية الخاصة، و لو في المستقبل القريب، فلا مانع من صرفها في الحوزات العلمية في بلد آخر.