٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٣٣ - الاحتكار و الإسراف

عدد من الشهود، غير أنه حالياً يدّعي أنّ تلك المعاملة كانت شكلية، فما هو الحكم؟

ج:

المصالحة المذكورة محكومة بالصحة شرعاً، و لا أثر لادّعاء الشكلية ما لم يثبتها المدّعي.

س ٧١٢:

صالحني أبي في حياته على جميع أمواله المنقولة و غيرها، على أن أدفع مبلغاً من المال بعد وفاته لكل واحدة من أخواتي، و قد رضين بذلك و وقعن على وثيقة الوصية أيضاً، و بعد وفاته سلّمت إليهن حقهنّ و أخذت الأموال الباقية، فهل يجوز لي التصرّف في هذه الأموال؟ و إذا كنّ غير راضيات عن ذلك فما هو الحكم؟

ج:

لا بأس بهذا الصلح، و يختص مال الصلح بالمصالح له، و لا أثر لعدم رضي سائر الورثة بذلك.

س ٧١٣:

لو صالح رجل أحد أبنائه على أمواله في غياب بعض أولاده، و بدون موافقة مَن كان حاضراً منهم، فهل هذا الصلح صحيح؟

ج:

لا يتوقف صلح المالك في حياته لأحد ورثته على أمواله على قبول سائر الورثة، و لا يحق لهم الاعتراض عليه.

س ٧١٤:

لو صالح رجل لآخر على مبلغ من المال، على أن ينتفع منه المتصالح بشخصه، فهل يجوز له أن يدفعه إلى شخص آخر (ثالث) من دون رضي المصالح، و ذلك لنفس الانتفاع، أو أن يشرك معه شخصاً آخر في الانتفاع به من دون رضاه؟ و إذا كان ذلك صحيحاً، فهل يجوز للمصالح الرجوع عن الصلح؟

ج:

لا يجوز للمتصالح التخلّف عن الشروط التي التزم بها في ضمن عقد الصلح، و لو تخلّف عنها جاز للمصالح الفسخ.

س ٧١٥:

هل يجوز للمصالح العدول عن صلحه بعد ما تم و يصالح على المال ثانياً شخصاً آخر، من دون إعلام المتصالح الأول بذلك؟

ج:

إذا تحقق الصلح على الوجه الصحيح فهو لازم على المصالح، و ليس له الرجوع فيه، ما لم يشترط لنفسه حق الفسخ؛ فلو صالح لآخر على نفس المال، كان فضولياً موقوفاً على إجازة المتصالح الأول.

س ٧١٦:

بعد ما تم تقسيم تركة الأم بين ابنَيها و بنتَيها، و بعد طيّ المراحل القانونية و الحصول على سند حصر الإرث، و استلام كل واحد من الورثة نصيبه من الإرث و مضيّ زمان طويل على ذلك، ادّعت إحدى الأختَين أنّ الأم قد صالحتها في حياتها على جميع أموالها، و أخرجت بذلك وثيقة صلح عادية موقّعة من قِبلها هي و زوجها فقط، و تحتوي على بصمة منسوبة لأمها، فهي الآن تطالب بجميع التركة، فما هو التكليف؟

ج:

ما لم يثبت تحقق الصلح على المال للأخت من الأم في حياتها فلا حق لها بما تدّعيه، و لا اعتبار بمجرّد وثيقة الصلح ما لم يثبت تطابقها مع واقع الأمر.

س ٧١٧:

صالح الأب أولاده على جميع أمواله، على أن يكون له خيار التصرف في ذلك مدى الحياة، فما هو الحكم في الموارد التالية: (أ) هل هذا الصلح صحيح و نافذ مع ذلك الشرط؟ (ب) و على فرض الصحة و النفوذ، فهل يجوز للمصالح الرجوع في هذا الصلح؟ و على فرض جوازه، فلو بادر بعد ذلك إلى بيع قسم من الأموال المصالح عليها من بعض الورثة، فهل يعتبر ذلك منه عدولًا عن الصلح؟ و على فرض‌