٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٥٥ - تعلّم الطب

الحلاقة للضيوف من أجل استخدامها في حلق اللحية، فما هو تكليفي؟

ج:

يحرم على الأحوط شراء و تقديم آلات حلاقة اللحية للآخرين، و لا يجوز له صرف أموال الدولة في ذلك، بل عليه الضمان.

س ٣٣١:

ما هو حكم حلق اللحية لو كان إبقاؤها مستلزماً للإهانة؟

ج:

ليس في إعفاء اللحية هوانٌ على المسلم المبالي بدينه، و لا يجوز على الأحوط حلقها، إلّا إذا كان في إعفائها ضرر أو حرج.

س ٣٣٢:

هل يجوز حلق اللحية فيما إذا كانت مانعة من الوصول إلى الأغراض المشروعة؟

ج:

يجب على المكلّفين الامتثال لحكم الله تعالى، إلّا في موارد الحرج أو الضرر.

س ٣٣٣:

هل يجوز شراء و بيع و إنتاج مثل معجون الحلاقة الذي يُستخدم أحياناً في غير حلق اللحية، إلّا أنّ استخدامه الرئيسي في حلاقتها؟

ج:

إن كان استعمال المعجون المذكور في غير حلق اللحية من المنافع المعتدّ بها، فلا مانع من إنتاجه و بيعه و شرائه لذلك.

س ٣٣٤:

هل المقصود من حرمة حلق اللحية هو أن يكون شعر اللحية نابتاً بشكل كامل ثم يحلق، أم يصدق أيضاً على حلق بعض الشعر النابت على الوجه؟

ج:

عموماً يحرم على الأحوط حلق ما يصدق عليه عنوان حلق اللحية، و لكن لا مانع من حلق بعض الشعر الذي لا يصدق عليه ذلك.

س ٣٣٥:

هل الأجرة التي يأخذها الحلّاق إزاء حلاقة اللحية حرام؟ و على فرض حرمتها و قد اختلطت بالمال الحلال، فهل يجب عليه دفع الخمس مرتين إذا أراد تخميسها أم لا؟

ج:

يحرم على الأحوط أخذ الأجرة على حلاقة اللحية، و أما المال المختلط بالحرام، فإنْ عرف مقدار الحرام و مالكه وجب عليه ردّه إليه أو تحصيل رضاه في ذلك؛ و لو لم يعرف مالكه، و لو في عدد محصور، وجب عليه أن يتصدّق به على الفقراء، و لو لم يعرف مقداره، و لكن عرف مالكه وجب عليه تحصيل رضاه في ذلك بوجه؛ و إن لم يعرف مقداره و لا مالكه وجب تخميسه ليطهر ماله من الحرام، فإن زاد المتبقى منه بعد التخميس على مئونة سنته فيجب تخميسه أداءً لخمس الفائدة و الكسب.

س ٣٣٦:

في بعض الأحيان يراجعني بعض الزبائن لإصلاح ماكنة الحلاقة، و نظراً إلى أنّ حلق اللحية محرّم شرعاً، فهل يجوز لي ذلك؟

ج:

بما أنّ الآلة المذكورة صالحة للاستعمال في غير حلق اللحية أيضاً، فلا بأس في المبادرة إلى إصلاحها و أخذ الأجرة عليه، إذا لم يكن لغرض استعمالها في حلق اللحية.

س ٣٣٧:

هل يحرم أخذ شعر الوجنة، سواء كان الالتقاط بالخيط أم بالملقط؟

ج:

لا يحرم أخذ شعر الوجنة، و لو كان بالحلق.