أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٠٨ - الاحتكار و الإسراف
(٢) و إذا نقل سرقفليته إلى مستأجر آخر بشكل رسمي، مع رعاية جميع الضوابط القانونية، فهل يحق للمالك بسبب عدم قبوله لذلك أن يطلب من المستأجر الثاني إخلاء المكان؟
ج:
إذا كان حق السرقفلية قد انتقل إليه من المالك أو كان قد استحقه بناءً على القانون السائد الذي يجوز له شرعاً اتّباعه، و كان مجازاً في بيعه و كذا في إجارة المحل من شخص آخر، أو رأت المحكمة الصالحة وفقاً للقانون اللازم اتّباعه هذا الحق له فأجازت له ذلك، فلا بأس فيما فعله؛ و يجب على المالك تسليمه و الموافقة عليه، و إلّا كانت جميع تصرّفاته المذكورة فضولية موقوفة على إجازة المالك، فلو لم يجز نقل السرقفلية و إجارة المحل كان له المطالبة بتخلية المحل.
س ٥٩١:
صالحني مورّثي على كل ما يملكه من الأعيان و الحقوق من سهمه في الفندق و أثاثه، فهل هذه المصالحة تشمل حق السرقفلية لذلك الفندق أم لا؟
ج:
إذا كان له حق سرقفلية الفندق أيضاً و كانت المصالحة على جميع ما كان يملكه من أعيان و حقوق في الفندق، بلا استثناء شيء منها، كان حق سرقفلية المحل داخلًا أيضاً في هذا الصلح.
س ٥٩٢:
استأجر رجل مكاناً بشرط تخلية المحل عند مطالبة المالك، و بعد انقضاء مدة الإجارة أخذ المستأجر يطالب بالسرقفلية بعد أن طالبه المالك بالإخلاء، فهل يجب على المالك دفعها إليه أم لا؟
ج:
لو كان عُرف البلد على انتقال سرقفلية المحل بإجارته إلى المستأجر، أو كانت الإجارة قد وقعت في تاريخ متأخر عن القانون السائد الذي ينص على كون سرقفلية محل العمل لمستأجره، كان إطلاق عقد الإجارة منهما مع التفاتهما حين العقد إلى عُرف البلد، أو إلى ذاك القانون في قوة الاشتراط الضمني بإعطاء حق السرقفلية للمستأجر، فيكون للمستأجر مطالبة المالك بعوض سرقفلية المحل إذا طلب منه التخلية، و إلّا فليس له المطالبة بشيء في ذلك.
س ٥٩٣:
بعت سرقفلية المحل الذي آجرته من رجل منه بمبلغ معيّن، و قد دفع إليّ مقابل ذلك صكاً (شيكاً)، و لكني لم أقدر على نقده لعدم وجود رصيد له في حسابه المصرفي، و المحل لا زال في يد المستأجر، و يدّعي هو أنه مالك لسرقفلية المحل، مع أنني لم أستلم منه إلى الآن ثمن السرقفلية، فهل تكون له سرقفلية المحل أم أنّ معاملة السرقفلية باطلة من أجل عدم حصولي على ثمنها؟
ج:
مجرّد عدم وجود رصيد في حساب صاحب الصك الذي دفعه مقابل السرقفلية لا يوجب بطلان بيع السرقفلية، بعد ما تحقق على الوجه الصحيح، بل تكون السرقفلية للمشتري، و يحق للبائع المؤجر مطالبته بمبلغ الصك.
س ٥٩٤:
إذا كان للمستأجر حق المطالبة بعوض السرقفلية عند تخلية المحل، و لكن المالك يمتنع من ذلك، خلافاً لما هو المتداول عرفاً و قانوناً، فما هو حكم بقاء المستأجر في الملك بدون رضي المالك إلى أن يستلم منه عوض السرقفلية؟