٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٤٤ - الاحتكار و الإسراف

تكليفي في حالة خروجي من البلاد إلى بلد أجنبي، حيث يحتمل قوياً أن يكون سكانه غير مسلمين؟

ج:

ما لم يعلم أنّ مقصودها هو الإنفاق على عموم الناس من المسلمين و غيرهم، وجب الاقتصار على صرف ذلك المال في وجوه البرّ للمسلمين فقط، و لو بوضع المال عند أمين في بلد إسلامي للصرف على المسلمين.

س ٧٦٥:

أوصى شخص ببيع قسم من أراضيه لصرف ثمنها في مراسم العزاء و الأمور الخيرية، لكن بيع هذه الأرض من غير الورثة سوف يوقعهم في الضيق و المشقة، حيث إنّ التفكيك بين هذه الأرض و سائر الأراضي يسبّب كثيراً من المشكلات، فهل يجوز لهم شراء هذه الأرض لأنفسهم بالأقساط، على أن يتم دفع مبلغ خاص كل عام للصرف في مورد الوصية تحت إشراف الوصي و الناظر؟

ج:

لا مانع من أصل شراء الورثة هذه الأرض لأنفسهم، و أما شراؤهم لها بالأقساط، فما لم يعلم قصد الموصي لبيع الأرض نقداً و صرف ثمنها في مورد الوصية في السنة الأولى لا بأس في بيعها من الورثة بالأقساط بسعرها العادل شريطة أن يرى الوصي و الناظر ذلك مصلحة و لم تكن الأقساط بحيث تؤدي إلى تعطيل الوصية.

س ٧٦٦:

أوصى شخص في مرض موته إلى شخصين كوصي و نائب للوصي، ثم تغيّر رأيه بعد ذلك و أبطل الوصية و قد أعلم الوصي و النائب بذلك، و كتب وصية أخرى و عيّن أحد أقاربه و هو غائب وصياً له، فهل تبقى الوصية الأولى على حالها بعد العدول عنها و تغييرها؟ و إذا كانت الوصية الثانية هي الصحيحة، و كان الشخص الغائب هو الوصي فلو استند الوصي الأول و نائبه المعزولان إلى وثيقة الوصية التي أبطلها الموصي و قاما بتنفيذها، فهل تعتبر تصرفاتهما عدوانية، و يجب عليهما إعادة ما أنفقاه على الميت للوصي الثاني، أم لا؟

ج:

بعد عدول الميت في حياته عن الوصية الأولى و عزله للوصي الأول، لم يكن للوصي المعزول بعد أن علم بعزله الأخذ بتلك الوصية و العمل بها، و تكون تصرفاته في المال الموصى به فضولية موقوفة على إجازة الوصي، فلو لم يجزها كان على الوصي المعزول ضمان الأموال المصروفة.

س ٧٦٧:

أوصى شخص بملك لأحد أولاده، ثم بعد مضيّ سنتين غيّر وصيته بصورة كاملة، فهل هذا العدول منه عن الوصية السابقة إلى الوصية المتأخرة صحيح شرعاً؟ و إذا كان هذا الشخص مريضاً محتاجاً إلى العناية و الخدمات، فهل القيام بتقديم العناية و الخدمات إليه من واجب وصيّه المعيّن و هو ابنه الأكبر أم تكون هذه المسئولية على جميع أولاده على السواء؟

ج:

لا مانع شرعاً من عدول الموصي ما دام حيّاً سليم العقل عن الوصية و يكون الصحيح المعتبر شرعاً هي الوصية المتأخرة، و رعاية الشخص المريض إذا لم يكن قادراً على استخدام ممرّض له من ماله فهي من مسئولية جميع الأولاد القادرين على العناية به على السواء، و ليست من مسئولية الوصي وحده.