٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٧٤

عليّ دفع ضريبة التفاوت بين ثمن البيت و بين القيمة التي ذكرتها لمسئول الضريبة؟

ج:

يجب عليك تسديد بقية حصتك من الضريبة المتعلقة بالثمن الواقعي للبيت.

س ٩٠٩:

اشتهر فيما بين أهل منطقتنا أنّ الدولة التي ليست إسلامية و تحاول توجيه الأذى إلى شعبها المسلم، و لا سيّما إذا كانت تفرّق بين أتباع أهل البيت : و بين غيرهم في التعامل معهم، أنه لا يجب دفع أجور الماء و الكهرباء إليها، فهل يجوز لنا الامتناع من تسديد فاتورة الماء و الكهرباء إلى هذه الدولة؟

ج:

لا يجوز ذلك، بل يجب على كل من استفاد من الماء و الكهرباء من مشروع المياه و الكهرباء الحكومي دفع أجورها إلى الدولة، و إن كانت غير إسلامية.

س ٩١٠:

توفي زوجي تاركاً في حسابه المصرفي مبلغاً من المال، و قد أغلق البنك حسابه المصرفي هذا بعد الاطلاع على وفاته، و من جانب آخر أعلنت البلدية ضرائب على محلّه التجاري مقابل رخصة البناء و غيرها، و أنها ستبادر إلى إغلاق المحل المذكور في حالة عدم دفع تلك الضرائب إليها، و الحال أنّ أولادنا كلهم صغار و نحن غير قادرين على دفع الضرائب المذكورة، فهل يجب علينا دفع تلك الرسوم و الضرائب؟

ج:

رسوم البلدية و الضرائب الرسمية يجب أن تُدفع وفقاً لمقرّرات الدولة، فإن كانت هذه الضرائب و الرسوم على الميّت، فيجب أن تُدفع من أصل التركة قبل إخراج الثلث و تقسيم الميراث، و إن كانت متعلقة بالوارث، فيجب أن تُدفع من أموالهم.

الوقف

[مسائل]

س ٩١١:

هل يشترط في صحة الوقف إجراء صيغة الوقف؟ و على فرض الاشتراط، فهل يشترط أن تكون الصيغة باللغة العربية؟

ج:

لا يشترط في الوقف إنشاؤه باللفظ، إذ يمكن أن يتحقق بالمعاطاة، كما أنه لا يشترط في إنشائه باللفظ أن تكون صيغة الوقف باللغة العربية.

س ٩١٢:

وَقَفَ شخص بستانه على أن تُصرف منافعه إلى خمسين سنة في الاستئجار لقضاء الصلاة و الصوم عن الواقف، و بعد خمسين سنة تُصرف منافعه في ليالي القدر، و جعل التولية على الوقف لأبنائه الأربعة، و هذا البستان لا يصلح لأن يُنتفع منه حالياً بوجه، بل هو في معرض الخراب، و لكنه لو بيع أمكن الاستئجار بثمنه مدّة مائتَي سنة من الصلاة و الصوم لأجل الواقف، و هذا مما يوافق عليه أبناؤه الأربعة، فهل يجوز لهم بيع البستان المذكور و صرف ثمنه في هذه الجهة أم لا؟

ج:

الوقف على الوجه المذكور إن أراد به الواقف الوقف على نفسه و على غيره بنحو الترتيب و التعاقب، فهو باطل بالنسبة إلى نفسه، و يكون بالنسبة إلى غيره من الوقف المنقطع الأول، الذي لا تخلو صحته من إشكال، و إن أراد به استثناء المنافع إلى خمسين سنة لنفسه، فهذا لا مانع من صحته شرعاً؛ و بناءً على صحة الوقف المذكور،