٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٧٥

فما دام يمكن حفظ البستان لصرف منافعه في جهتَي الوصية و الوقف، و لو بصرف شي‌ء من عوائده في حفظه و إصلاحه لدرّ المنافع، أو كانت أرضه قابلة، و لو بإيجارها، للبناء عليها أو لغير ذلك، و صرف الإجارة في جهة الوصية و الوقف، لا يجوز بيعه و لا تبديله، و إلّا فلا مانع من بيعه و الشراء بثمنه عقاراً صالحاً لدرّ المنافع، لكي تُصرف منافعه في جهتَي الوصية و الوقف.

س ٩١٣:

إنني بمنّ الله و توفيقه بنيتُ في القرية عمارة بنيّة كونها مسجداً، و لكن نظراً إلى أن القرية لا يوجد فيها مركز تعليمي و يوجد فيها مسجدان فهي لا تحتاج فعلًا إلى المسجد، و أنا مستعد إن لم يكن هناك إشكال شرعي لتبديل نيّتي، و أجعل المبنى تحت تصرّف إدارة التربية و التعليم، علماً أنه لم يتحقق لحدّ الآن إنشاء وقفها بعنوان المسجد، و لا إقامة صلاة ركعتين فيها بعنوان الصلاة في المسجد، فما هو حكم المسألة؟

ج:

مجرّد البناء بنيّة كونه مسجداً من دون إنشاء صيغة الوقف و من دون تسليمه للمصلّين للصلاة فيه، لا يكفي لتحقق الوقفية و تماميتها، بل هو باقٍ على مُلك المالك، فله التصرّف فيه كما يشاء؛ و عليه فلا مانع من تسليم المبنى إلى دائرة التعليم و التربية.

س ٩١٤:

هل المال المتبرَّع به لشراء لوازم الحسينيات حكمه حكم الوقف، أم إنّ الأدوات التي اشتُريت بهذا المال تحتاج إلى إجراء صيغة الوقف؟

ج:

مجرّد جمع المال لا يُعتبر وقفاً، و لكن بعد شراء لوازم الحسينية به، و وضعها للاستفادة منها في الحسينيات، يحصل الوقف المعاطاتي، و لا حاجة لإجراء صيغة الوقف.

شروط الواقف

س ٩١٥:

هل يصحّ الوقف من الذي أُكره عليه؟

ج:

إذا كان الواقف مكرَهاً على الوقف فلا يصحّ وقفه، ما لم تلحقه إجازته، على إشكال في كفاية الإجازة اللاحقة في صحته.

س ٩١٦:

أسّس بعض" الزرادشتيين" مستشفى، و وقفها لمدة ألف عام للانتفاع بها في سبيل الخير، فنظراً إلى ضوابط و مقرّرات الوقف في فقه الإمامية، هل يجوز لمتولّي الوقف العمل الآن على خلاف شرائط وثيقة الوقف التي نصّت على أنه:" إذا كانت أرباح المستشفى أكثر من مصارفها، فيجب أن يشتري بها بعض الأَسِرّة، و تضاف إلى الموجودة منها في المستشفى"؟

ج:

يصحّ الوقف من غير المسلم، من أهل الكتاب و غيره، فيما يصحّ من المسلم؛ و عليه فوقف المستشفى للانتفاع منها في سبيل الخير إلى ألف عام، و إن كان من الوقف المنقطع الآخر، إلّا أنه لا مانع من صحته شرعاً، فيجب على متولّي الموقوفة العمل على شرائط الواقف، و ليس لهم إهمالها و لا التعدّي عنها.