أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ٥١ - تعلّم الطب
التجسس و الوشاية و إفشاء السر
س ٣٠١:
وصلت إلينا تقارير كتبية بشأن اختلاس أموال الدولة من قِبل أحد الأشخاص، و قد انكشفت من خلال إجراء التحقيقات حول اتهامه صحة بعض ما ورد في حقه، و لكنه عند التحقيق معه في المسألة أنكر جميع الاتهامات الموجهة ضده، فهل يجوز لنا رفع هذه التقارير إلى المحكمة نظراً إلى ما في ذلك من التسبّب إلى إراقة ماء وجهه؟ و على فرض عدم جواز رفع أمره إلى المحكمة، فما هو تكليف الأشخاص الذين لهم اطّلاع على هذه المسألة؟
ج:
إذا اطّلع المسئول عن حماية و حفظ بيت المال و أموال الدولة على اختلاس تلك الأموال من قِبل أحد الموظفين أو غيرهم، فهو مكلّف شرعاً و قانوناً لغرض إحقاق الحق أن يرفع دعواه بهذا الشأن على المتعدي لدى الجهات المختصة بالأمر، و ليس خوف إراقة ماء وجه المتهم مبرراً شرعاً في القعود عن إحقاق الحق لحفظ بيت المال و على الأشخاص المطلعين على ذلك أن يرفعوا تقاريرهم إلى المسئولين المعنيين ليقوموا بالفحص و التحقيق حول هذا الأمر.
س ٣٠٢:
نشاهد في الجرائد أنها تطبع أخباراً من قبيل إلقاء القبض على السارقين و المحتالين و عصابات الرشاوى في الإدارات، و على الأشخاص الذين يقومون بأعمال منافية للعفة، و كذلك عصابات الفساد و الابتذال و النوادي الليلية، أ فليس في طبع و نشر مثل هذه الأخبار نوع من إشاعة الفحشاء؟
ج:
لا يعدّ مجرد نشر الحوادث و الوقائع في الجرائد إشاعة للفحشاء.
س ٣٠٣:
هل يجوز لطلاب أحد المراكز التعليمية رفع التقارير عمّا يشاهدونه فيها من المنكرات إلى المسئولين، لمنع وقوعها؟
ج:
لا بأس في ذلك، فيما إذا كانت التقارير عن الأمور العلنية، و لم ينطبق عليها عنوان التجسس أو الغِيبة، بل قد يجب ذلك فيما إذا كان من مقدّمات النهي عن المنكر.
س ٣٠٤:
هل يجوز إظهار ظلم أو خيانة بعض مسئولي الإدارات أمام الناس؟
ج:
لا مانع من إظهار ذلك، بعد التأكد منه لدى المراكز و المراجع المسئولة لمتابعة ذلك و ملاحقته بعد الاطمئنان منها، بل قد يجب ذلك فيما إذا عُدّ من مقدمات النهي عن المنكر، و أما الإظهار أمام الناس فلا وجه له، بل يحرم فيما إذا كان فيه الفتنة و الفساد و تضعيف الدولة الإسلامية.
س ٣٠٥:
هل يجوز التحقيق في الأموال المتعلقة بالمؤمنين و نقل أخبارهم لحكومة السلطان الظالم، خصوصاً إذا استتبع ذلك أذى و ضرراً عليهم؟
ج:
يحرم مثل هذا العمل شرعاً، و يوجب ضمان الخسارة الواردة فيما إذا استندت إلى الوشاية على المؤمنين لدى الجائر.
س ٣٠٦:
هل يجوز التجسس على المؤمنين في أمورهم الشخصية و غيرها، بحجة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فيما لو رأى منهم فعل المنكر أو ترك المعروف؟ و ما هو حكم الأشخاص الذين