٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٥٩ - الاحتكار و الإسراف

للإيداعات في يوم أخذ الزيادة بالنسبة ليوم الإيداع بملاحظة مستوى التضخم، لكي تخرج بذلك عن كونها رباً؟

ج:

انخفاض القدرة الشرائية على مرور الزمن بسبب ارتفاع مستوى التضخم، ليس وجهاً شرعياً لجواز أخذ الربا، فإن كانت الأرباح و الزيادة من الربح الحاصل من تشغيل الوديعة بالوكالة ضمن أحد العقود الشرعية الصحيحة، فهي ليست رباً، بل هي أرباح لمعاملة شرعية، و لا إشكال فيها؛ و أما لو كانت بعنوان ربح المال المدفوع إلى البنك بعنوان القرض، فهي الربا المحرّم شرعاً، و لا يجوز أخذها.

س ٨٣٠:

ما هو حكم العمل في البنوك الربوية لمن كان بحاجة إليه لمعاشه، لعدم وجود عمل آخر له؟

ج:

لو كان العمل في البنك مرتبطاً بالمعاملات الربوية و دخيلًا بنحو ما في إنجازها، لم يَجُزْ له ذلك؛ و مجرّد عدم حصوله على شغل آخر محلّل لمعاشه لا يبرّر له الاشتغال بالحرام.

س ٨٣١:

اشترى لنا بنك الإسكان بيتاً، على أن نسدّد له ثمنه شهرياً، فهل هذه المعاملة صحيحة شرعاً و نصبح مالكين للبيت أم لا؟

ج:

إذا كان البنك قد اشترى البيت لنفسه ثم باعه منكم بالأقساط، فلا إشكال في ذلك.

س ٨٣٢:

القروض التي تمنحها المصارف لأجل البناء بعنوان المشاركة فيه أو بعنوان آخر من عناوين العقود المعاملية، و تأخذ زيادة تتراوح بين ٥ بالمئة إلى ٨ بالمئة أو أزيد، فما هو حكم هذا القرض مع هذه الفائدة؟

ج:

أخذ المال من المصرف بعنوان الشركة أو إحدى المعاملات الشرعية الصحيحة، ليس قرضاً أو اقتراضاً، و لا تعدّ الأرباح الحاصلة للمصرف من مثل هذه المعاملات الشرعية من الربا المحرّم، فلا إشكال في أخذ المال بأحد تلك العناوين من المصرف لشراء أو لبناء البيت، و لا في التصرّف فيه؛ و على فرض كونه بعنوان القرض مع شرط الزيادة، فالاقتراض الربوي، و إن كان حراماً تكليفاً، إلّا أنّ أصل القرض صحيح وضعاً للمقترِض، فلا بأس في تصرّفه فيه.

س ٨٣٣:

هل يجوز أخذ الفائدة على الأموال التي تودع في مصارف الدول غير الإسلامية؟ و هل يجوز التصرّف فيها إذا أخذها، سواء كان صاحب المصرف كتابياً أم مشركاً، و سواء اشترط عليهم حين إيداع المال أخذ الفائدة أم لا؟

ج:

يجوز للمسلم أخذ الفائدة من غير المسلم، حتى و لو كان مع اشتراط الفائدة عليه.

س ٨٣٤:

إذا كان بعض أصحاب رءوس أموال المصرف من المسلمين، فهل يجوز أخذ الفائدة منه في هذه الحالة؟

ج:

لا مانع من أخذ الفائدة بالنسبة لحصص غير المسلمين، و لا يجوز أخذها من حصة المسلم، فيما إذا كان إيداع الأموال لدى البنك مع اشتراط الفائدة و الربا، أو لغرض الحصول عليها.

س ٨٣٥:

ما هو حكم أخذ الفائدة على الأموال المودعة لدى بنوك الدول الإسلامية؟